الصفحه ٣١ : ء حجية خبر الواحد ثم يسرى التنجيز منها الى الواقع ، لزم
عدم استحقاقه للعقاب غير عقاب التجري وعدم تنجيز
الصفحه ٤٧ : لاشتراط
القدرة فيه.
ثم ذكر أن
الارادة والاختيار مأخوذان بنحو المعنى الحرفي بالنسبة الى المراد والمختار
الصفحه ٦٨ : ونقضا.
أما حلا : فلما
ذكرناه في بحث الطلب والإرادة من ان الفعل الاختياري ما يكون تحت استيلاء المكلف
الصفحه ٨٨ :
ثم قسّموا كلا
من هذين القسمين إلى ما يكون تمام الموضوع وما يكون جزء الموضوع.
فتصبح اقسام
القطع
الصفحه ٢٢٧ :
المقام الاول
أما المقام
الأول فمرجع الحسن والقبح المدرك بالعقل العملي الى الضرورة ، ولكن لا تلك
الصفحه ٢٦٦ :
مدعيين أقام كل منها البينة ، وتعارضت البينتان ، ولم يكن هناك مرجح لاحدى
البينتين على الأخرى
الصفحه ٢٦٧ : ثالث مبتلي بوجوب اعطاء المال الى مالكه ، بل مال موضوع في
الطريق ، هذا يدعيه ، وذلك يدعيه ، ونحن نعلم ان
الصفحه ٣٠٥ : جبل عال واقع في مكان خاص ، فذهب
الى هناك ، وصلى متقرباً الى الله تعالى ، فهذا وان صدر من اللاعب لكنه
الصفحه ٩٥ : أولاً : انه على هذا لا يصح بعد ذلك تقسيم هذا إلى المأخوذ بما هو صفة
للمعلوم بالعرض الى تمام الموضوع وجز
الصفحه ١٠٦ :
نفس الظن منزلا منزلة القطع ، لا بما هو آلة ومرآة الى الواقع والمظنون.
فبعد تمامية
هاتين
الصفحه ١١١ :
السلطنة الوضعية كما تقدم نتيجة للجعل الشرعي ، وهو انفاذ المعاملات الواقعة على
المال من دون دخل لعلم المكلف
الصفحه ١٤٠ : في موضوعه القطع تكون هذه الحكومة حكومة واقعية لا ظاهرية ، على ما اشرنا
اليه سابقا ، وانما نكرره من
الصفحه ١١٧ : وتنزيل المؤدى منزلة الواقع يحقق جزءاً من موضوعه ،
ولا يحقق تمام موضوعه ، فلا يصح التنزيل بلحاظه ، وانما
الصفحه ١٧٨ :
سائر الاحكام العقلية الظنية التي ذهب العامة الى حجيتها.
كما انه
بملاحظة هذه الخصوصيات التي
الصفحه ٢٧ : للاقسام ، فانه لم يذكر حكم أحد الاحتمالين ، مضافا
الى أن ارادة مجموع الاحتمالين من الشك خلاف سياق كلام