الصفحه ٢٦١ : ، ولزوم سد بابه ، إلا أن هذا فرض جديد ما وجد
له نظير في الأصول.
وذلك لأنه لا
اشكال ولا ريب في ان مخالفة
الصفحه ٢٩٣ :
والكلام فيه
يقع تارة في تنجيز التكليف به وعدم جريان الأصول في أطرافه ، وأخرى في الاكتفاء به
في
الصفحه ١٠ : هذا ، فلو
كان العلم الاجمالي موجباً للوجوب بنحو العلية التامة لا تصل النوبة الى الأصول
الشرعية ، بل
الصفحه ٩٥ : الخراساني (قدسسره).
الجهة الثانية
في قيام الامارات والأصول مقام القطع
ويقع البحث في
هذه الجهة في
الصفحه ٥ : أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية وأدقها ، ويحتاج اليه الفقيه فضل احتياج في
عملية استنباط الأحكام
الصفحه ١٤ : الاطلاق فيكون شرط حجية الخبر
متحققاً في المجتهد دون المقلد ، وكذا في باب الأصول العملية فان موضوعها «من
الصفحه ٩٧ :
والاصول مقام القطع في تنجز الواقع.
ولكن هذه
الشبهة انما ترد على مباني القوم القائلين بان التنجز
الصفحه ١٠٢ : منهم. من اتعاب انفسهم الزكية في مقام تشخيص ما هو المجعول في باب
الامارات والاصول من الطريقية والمنجزية
الصفحه ١١٢ : يخفى.
قلت : الأمر
كذلك الا اننا نعلم من الخارج ان ما جعل رافعاً لمنجزية الاصول ومعذريتها يكون
بنفسه
الصفحه ١٤٣ :
قيامها مقام القطع الموضوعي
أما الأصول غير المحرزة فلا اشكال في
عدم قيامها مقامه ، وأما الأصول
الصفحه ١٧٦ : الجهة
الثانية وهي أن الموافقة الالتزامية على تقدير وجوبها هل تكون مانعا عن جريان
الأصول العملية فيما اذا
الصفحه ١٧٧ : الاصوليين والاخباريين حول العقل ـ فموضوع
القضية هنا يختلف عن موضوع النزاع هناك ، فموضوعه هنا ليس هو القضية
الصفحه ١٩٤ : ان الاخباري إن اراد بشبهته انكار ضمان حقانية الجزم بوجه كلي فهو
اجنبي عن محل الكلام في علم الاصول
الصفحه ٢٠٥ :
الصوري من الخطأ في العقل المكتسب ان وضع ذلك في حدود وظيفتنا الاصولية أمر
لازم ، ويمكن لهذا
الصفحه ٣٢٣ : قيام الامارات والأصول مقام القطع.................................. ٩٥
المقام الأول :
قيامهما مقام