الصفحه ٨٧ : : وهو ما يكون طريقا إلى حكم شرعي.
٢ ـ القطع
الموضوعي : وهو ما يكون موضوعا لحكم شرعي. كما إذا جعل القطع
الصفحه ١٦٠ : الكلام لا يترقب صدوره عن السيد الأستاذ (قدس).
وذلك لأنه ان
كانت آية أو رواية معتبرة واردة في أن العدم
الصفحه ٥٩ : فاتتاه جميعاً» (١) فالظاهر من الرواية ان السائل فرغ عن أصل وجوب الاتيان
بالصلاة ، وانما هو يسأل عن كيفيته
الصفحه ٢٨٠ :
الحدائق ، فاذا فرض ان المبيع في المقام كان هو كتاب الجواهر الذي ينكر البائع انه
هو الذي وقعت المعاملة عليه
الصفحه ٥٧ : فيكون عاصيا ، وأخرى من جهة أن خوف الضيق له موضوعية في نظر الشارع فيجعل
في مورده وجوب البدار مع قطع النظر
الصفحه ٢٢٩ : الممدوح ، أو قبح الفعل المذموم في نفسه ، بمعنى ان العلم بحكم عقلي من
قبل الفاعل اخذ في موضوع حكم عقلي آخر
الصفحه ٥٨ :
العصر ، وان هو خاف أن تفوته بالعصر» بدعوى ان المستفاد من الصحيحة هو أن
خوف الفوت هو الموضوع لوجوب
الصفحه ٢٣٨ : ، وبتعبير
آخر ان ما فرض في الأصل الموضوعي من كون الحسن ذاتيا على فرض واقعيته ان أريد به
الذاتية في قبال كونه
الصفحه ٢٣٩ : الادراك لا على اثبات المدعى ابتداءً ، وكأنه
يتمم نقص الوجه الأول باعتبار ان موضوع التجربة فيه انسان لم
الصفحه ٥٦ :
إلّا قبح واحد فيدعى عدم ثبوت مراتب له.
ولكن يرد على
هذا انه إن بُني على دعوى الفرق بين فرض وحدة
الصفحه ٨١ : ؟ فلو تخيل المكلف أن زيد بن ارقم عدو الله يجب هتكه وكان
في الواقع عالما عادلا يجب احترامه ، كيف تجتمع
الصفحه ٢٠٤ : تمام موضوعات تلك الحدود ومحولاتها ، ففي حالة عدم
الذهول والتصور المستوعب يكون العقل المكتسب حقانياً
الصفحه ٢٦٧ : ثالث مبتلي بوجوب اعطاء المال الى مالكه ، بل مال موضوع في
الطريق ، هذا يدعيه ، وذلك يدعيه ، ونحن نعلم ان
الصفحه ١٩٣ :
ظاهرة نفسية ، وإلا لكان عدم حصول الجزم تفكيكا بين المعلول والعلة ، وهو
محال.
هكذا نعرف انه
بعد
الصفحه ٢٠ :
الحكم الواقعي المشترك بين المجتهد والمقلد ، فلا مانع من ان يفتي للمقلد بذلك
الحكم الواقعي ، وأما في