الصفحه ١١٩ : جعله المحقق الخراساني (قدسسره) مورداً له في بيانه وفي استدراكه ، وهو ان يكون موضوع
الحكم مركبا من
الصفحه ١٢٣ :
تحقيق الحكم بان يثبت الحكم بانضمام الجزء الاول من الموضوع الأول مع الجزء
الثاني من الموضوع الثاني
الصفحه ١١٦ :
بل ان الحكم حكم واحد غير قابل للانحلال بالنسبة الى اجزاء الموضوع.
الثاني : انه
في مقام التنزيل
الصفحه ١٢٥ : ؟.
فنقول : ان
سلكنا على ما مضى منا في المقام الاول ، من ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس
موضوعها خصوص عدم
الصفحه ١٢٦ : الامارة مع ان من المعلوم وجدانا عدم العلم من المحالات.
وإذا بني على
البيان ، وجعل موضوع القاعدة انتفا
الصفحه ٢٨٧ : يترتب على استصحاب عدم الهبة إلا
بناءً على الأصل المثبت.
فان قيل : إن
استصحاب عدم الهبة ينقح موضوع
الصفحه ١٥٢ : به على عدم امكان اخذ القطع بحكم في موضوع مثل ذلك الحكم وان لم
يكن مذكورا في كلامهم ايضا إلا أنه يمكن
الصفحه ٢٤١ : الظلم في طول حكم العقل العملي بثبوت ذلك الحق.
وهكذا يتبرهن
ان الظلم لا يعقل ان يكون هو الموضوع أولاً
الصفحه ٧٧ : لحكم العقل ، وانه لا بد من تعميم العلم ،
فلو كان دليله تاما لوجب تعميم موضوع حكم العقل الى العلم والجهل
الصفحه ٦٢ : ؛ بدعوى أن كل
رواية تكون نصا في مورد لها ، ومورد النبوي انما هو قصد القتل مع عدم انقداح رادع
له عن نفسه
الصفحه ١٥١ : كان القطع
بالحكم الأول تمام الموضوع للحكم الثاني ، فاما ان يفرض ان الحكم الاول مؤكد وإما أن
يفرض انه
الصفحه ١٢٧ : ، بخلاف جعل الطريقية فان به ترتفع
القاعدة بارتفاع موضوعها.
ويرد عليه :
انه إن أريد من جعل المنجزية جعل
الصفحه ١٣٩ : ان هذا
المعنى صدر من الامام (ع) ، وبالدلالة الالتزامية يدل على ان الراوي لا يكذب على
الامام ؛ لان
الصفحه ٣٢٤ : وموضوعي على وجه الصفتية والكاشفية.. ١٦٩
الاعتبار
الثاني : انقسامه الى كونه تمام الموضوع أو جزء الموضوع
الصفحه ٢٥٨ : روايات
الرأي بالتخصيص ، فيفصل حينئذٍ بين الظني والقطعي ، وبهذا البيان ظهر بطلان الوجه
الاول ، إلا أنه هو