الصفحه ١٢٤ : الذي هو
تنزيل ظاهري يجب ان يكون في طول التنزيل الآخر ؛ لما مضى من ان التنزيل الظاهري
يكون بمعنى جعل حكم
الصفحه ٨٩ :
واجداً للاضافة ، وحينئذٍ يقال في تقريب التقسيم : ان المراد بالقطع المأخوذ في
موضوع الحكم على وجه الصفتية
الصفحه ١٦٨ :
علمه به ، لأن عدم علمه به لا يجتمع مع علمه به.
ان قلت : اذا
كان حصول هذا المانع مستحيلا في
الصفحه ٣٨ : :
إن الحكم
الظاهري في طول الحكم الواقعي وفي الرتبة المتأخرة عنه ، فان موضوع الحكم الظاهري
هو الشك في
الصفحه ٨٨ : ءة المقطوع به ، فلا يمكن ان يؤخذ في موضوع الحكم مع
قطع النظر عن كاشفيته بل بما هو صفة خاصة ، اذ لا تنفك
الصفحه ١١١ : يفيد تنزيل نفس الظن منزلة نفس القطع ، فيفيد
قيام الامارة مقام القطع الموضوعي إلا انه بنكتة يفيد بنفس
الصفحه ١٤٧ : لحكم آخر ، وهذا
يتصور على وجوه اربعة :
الأول : أن
يكون القطع بحكم مأخوذا في موضوع حكم آخر يخالفه
الصفحه ١١٧ :
تقدم ، بل هو حكم واحد وليس هو بلحاظ هذا الحكم منجزاً ايضا ؛ لان هذا
الحكم موضوعه الواقع والقطع به
الصفحه ١٥٤ : حكم على
موضوعه إلا أن القطع غير متوقف على الحكم ، فان العلم متوقف على المعلوم بالذات ،
وهو الصورة
الصفحه ١٥٥ : بالعلة ،
والحكم معلول بالنسبة الى موضوعه ، إلا أنه لا يمكن في المقام الاستدلال الإني
والانتقال من المعلول
الصفحه ١٠٤ : اخذ شيئا في موضوع حكمه ، حيث ان امره بيده فله التوسعة في حكمه
بأن يأخذ شيئاً آخر مكان الموضوع.
وهذا
الصفحه ١٢٨ : انه ما
فائدة هذا الجعل والاعتبار؟ فانه مع عدم ثبوت فائدة له يكون لغواً ، فان ترتب عليه
فائدة كما لو
الصفحه ١٢٢ : قاعدة كلية وهي : ان موضوع الحكم اذا كان مركبا من
جزءين ، وأردنا تنزيل شيئين منزلة هذين الجزءين لا بد ان
الصفحه ١٤١ :
الموضوع وهو القطع ويجعله أعم من القطع الوجداني والقطع التعبدي ، فلو قامت
الامارة على ان الشخص
الصفحه ١٣٠ : الخبر الواحد.
فنقول : ان
المحقق النائيني (قدسسره) ، حيث يرى دوران الأمر بين جعل الحكم التكليفي