الصفحه ٦٨ : الأول :
لو شرب الخمر مع الالتفات الى انه خمر لا بقصد انه خمر بل بقصد التبريد لكونه
مبردا لا شبهة في قبحه
الصفحه ٧٠ : الموضوع في التجري ولا يتم في مورد الخطأ
في الحكم ، كما اذا شرب التتن باعتقاد انه حرام فتبين انه حلال
الصفحه ٢٥٩ : عناوين
مسائلهم ان قطع القطاع هل يكون حجة أو لا يكون حجة ، بعد الفراغ عن انه لا اشكال
من حيث قطعه الموضوعي
الصفحه ٩١ :
الاضافة المجازية ، فانه من الممكن حينئذ أن يأخذ الشارع العلم في الموضوع ، تارة
بما هو صفة حاصلة في النفس
الصفحه ١١٤ : خصوصية الآلية ، كما
أنه انما يقوم مقام القطع الموضوعي لو لوحظ فيه خصوصية الاستقلالية ، فلا بد في
تعميم
الصفحه ٢٠٥ : كما عرفنا في المقدمة الثانية.
المقام الأول
إن العقل
العملي موضوع اهتمام كبير عند المنطقي بوصفه
الصفحه ٢٤٤ :
النظري البرهاني ، والعقل الثالث الذي اشرنا اليه وقلنا ان التجريبيات
والحدسيات والمتواترات انما هي
الصفحه ٢٦٤ :
فباعتبار ان كلا منهما يحتمل ان يكون هو المالك ، فينصف بينهما ، فهذا التنصيف ،
إما ان يستند فيه الى خبر
الصفحه ١٧١ : الثالث : انقسام القطع
الموضوعي الى كونه موضوعا لخلاف متعلقه أو ضده أو مثله أو نفسه ، فقد عرفت بالنسبة الى
الصفحه ١٠٦ : الآخوند في الاشكال انما هو كلام الشيخ الاعظم (قدسسره) في الرسائل ، الذي استفاد الآخوند من مجموع كلماته ان
الصفحه ١٢٩ :
تحقق الأمر الواقعي بجعله واعتباره الذي يكون بطلانه من القضايا التي
قياساتها معها ، بل ندعي ان هذا
الصفحه ٢٧٢ : الذي التفت الى هذا الاشكال دفعه بحمل الشركة في الاول على انها شركة واقعية
، والشركة في الثاني على انها
الصفحه ٤٩ :
أما عدم امكان
الشق الاول وهو أن يكون التجري حراما بالخطاب الأول الذي صار موجبا لحرمة الخمر
الصفحه ٩٣ : الاطمئنان ، كما ان التقريب مستفاد من
المثال الذي ذكره (قده).
وأما التقريب
الثاني فهو بعد بيان أمر وهو ان
الصفحه ١٢٠ : يكون الشيء المنزل منزلة الواقع الحقيقي مجملا ،
وليتم موضوع الحكم بالتنزيل الثاني الذي يكون فيه المنزل