الصفحه ١١٥ : الامارة مقام القطع الموضوعي ايضا ، وهذا ظاهر.
الثاني : ان
الملازمة عقلية بدلالة الاقتضاء ، بتوضيح : ان
الصفحه ١٥٦ : شرطاً ، فيتوقف العلم بالحكم على العلم بالعلم بالحكم الذي هو موضوعه ، وحيث
عرفنا في المقدمة الثانية ان
الصفحه ١٧٣ : يبقى هنا
استدراك ، وهو انه يمكن جعل الظن موضوعا لضد متعلقه بنحو الشرطية بشرط ان لا يكون
تمام الموضوع
الصفحه ٢٧ : مباحث الكتاب ، وأخرى يفرض أن مقصوده
بيان أقسام موضوع الوظائف العملية.
أما على الأول
: فيمكن حمل الشك
الصفحه ١٩٧ : ليست مضمونة الحقانية ، وبالتالي ليست
يقينية بحسب عرف كتاب البرهان ، فالانسان حين يستنتج ان شراب
الصفحه ١٣٦ : ) من ان دليل حجية الامارة يكون حاكما على دليل الحكم
الشرعي الذي جعل القطع موضوعاً له ، ويتصرف في دائرة
الصفحه ١٤٨ :
هل يكون حراما شرعا ليكون موجبا لحرمة التجري والعصيان ، ام لا يكون كذلك؟ ومعناه
ان الخمر الذي يكون
الصفحه ١٧٢ : التصديق بالحكم أو في ضمن الظن بالحكم ، والثاني : إما أن يفرض في
ضمن القطع بالموضوع أو في ضمن الظن بالموضوع
الصفحه ١٧٧ : بالقياس مثلا ، ونحو ذلك من التشنيعات إلا أن كل ذلك خارج
عن ما هو الموضوع الحقيقي للنزاع ، وعن مورد النفي
الصفحه ٤٨ : ، ولا يخفى أنه مختص لو تم بالقطع في باب الموضوعات.
الوجه الثاني : أن يقال : ان الفعل المتجرّى به قبيح
الصفحه ١٥٨ : الحكم للعالم وعدم شموله للجاهل ، هو أن يقال : ان القطع بالمبرز وهو الذي
يسمى بالاعتبار النفساني يؤخذ في
الصفحه ١٠٨ :
وأما في المقام
الثاني فحيث ان القطع مأخوذ في الموضوع بما هو ، فيكون المراد من ان الظن كالقطع
هو
الصفحه ١٨٩ : بالنسبة اليه بين ان نسلم بوقوع الخطأ في القوة
الواحدة الدرّاكة من قوى النفس ، وبين أن نذهب في تفسير وقوع
الصفحه ٢٧٣ : سنخ الشركتين ، بان يقال : ان المزج الذي يكون معتبراً في باب عقد
الشركة ، ويكون شرطاً في تأثير عقد
الصفحه ٢١ : يقع البحث في الفحص وانه مختص بالمجتهد؟ أم يعم المقلد؟ وأخرى في
موضوع الأصل كاليقين السابق والشك اللاحق