الصفحه ٩٥ : أولاً : انه على هذا لا يصح بعد ذلك تقسيم هذا إلى المأخوذ بما هو صفة
للمعلوم بالعرض الى تمام الموضوع وجز
الصفحه ١٨٨ :
وإما خبر آحاد ، والثاني عالة على الأول.
والمتواتر انما
يثبت بضم حكم من العقل النظري ، فان
الصفحه ٧١ :
المحقق النائيني بأنه على هذا لا يمكن ان يؤخذ القطع في موضوع الحكم ، وذلك من جهة
انه اذا لم يكن القطع
الصفحه ٢٩٥ : الحكمية وان كانت داخلة تحت القسم الاول دائماً إلا أن الشبهة الموضوعية قد
تدخل تحت القسم الأول ، وقد تدخل
الصفحه ٩٢ :
الموضوعي الى المأخوذ على وجه الصفتية تارة ، وعلى وجه الطريقية اخرى.
ويندفع الاشكال
الذي تصدّى
الصفحه ١٦٦ : هو نفس الحكم الذي اخذ انكشافه مفروغا عنه في مرحلة
موضوعه لا حكم آخر. وهذا الوجه ايضا لا اشكال في عدم
الصفحه ٩٤ : معلوم الخمرية» ، هو المائع الذي وقع موصوفاً
للعلم ، أي أن الموضوع هو المعلوم ، لكن لا مجرد اتصافه بالعلم
الصفحه ١٠٥ : القطع
موضوع للحكم الشرعي ، ففي هذا المقام لا بد ان يكون
__________________
(١) ثم ان هذا الدليل
الصفحه ٢٢٨ : انه امر واقعي لا معنى
لتحليله الى جعل مجعول ليؤخذ العلم باحدهما في موضوع الآخر.
الصفحه ٤٧ : .
فان كان الحكم
من القسم الاول ففعليته تتوقف على أن يوجد موضوعه في الخارج ويتحقق بنفسه فاذا لم
يوجد
الصفحه ١٥٠ : استفادته من مبانيهم ، وهو ان الحكم الاول
الذي يكون القطع به موضوعا للحكم الثاني قد يكون فعليا حين ترتب
الصفحه ١٥٧ : والمخلص للسيد الأستاذ. (قده)
، فأجاب بما هو مكتوب في الدراسات من أن الجعل الذي يكون القطع به موضوعا لفعلية
الصفحه ٢٨٨ : المعاوضة ،
اذاً فتقريب استصحاب عدم وقوع الهبة بدعوى ان هذا الاستصحاب ينقح موضوع الضمان
تقريب صوري ؛ لأن
الصفحه ١٦٢ : موضوعا للجعل الثاني يرد عليه انه مع المهرب الذي
ذكرناه للتخلص من الاشكال من أنه يمكن أخذ العلم بالجهل
الصفحه ١٠١ :
الموضوعية مع أن البيان من ناحية المولى تام ، وان كان مراده من البيان هو
علم المكلف فمن الواضح أن