الصفحه ١٩١ : القطع ، وضمان مطابقته للواقع ، فحين يقال في كتاب
البرهان : ان البرهان ينتج نتيجة يقينية من مقدمات يقينية
الصفحه ٥١ : لم يحتمل مخالفة قطعه للواقع الا انه يدري
أن قطع غيره من القطاع قد يكون موفقا للواقع وقد يكون مخالفا
الصفحه ٣٢٣ : القطع الطريقي المحض................................ ٩٥
المقام الثاني
: قيامهما مقام القطع الموضوعي
الصفحه ١١٠ :
يكون هذا الظن بمؤدى الخبر منجزاً للواقع ، لا محالة ، كما كان القطع
منجزاً للواقع ، فالتنزيل
الصفحه ١٥ : لم
يؤخذ في موضوعه الشك ، وان ما اخذ في موضوعه الشك هو حجية الامارة لا مؤداها ،
غاية الأمر أن المؤدى
الصفحه ١٦٧ : ومحركيته في مهده
لكون المفروض ان موضوعه هو عدم العلم به. وهذا الاشكال انما يتوهم فيما لو فرض
مطلق العلم
الصفحه ١٩٥ : الشبهة تتلخص في القول بأن
العقل عقلان : عقل أولي غير مكتسب ، وإليه تنتسب القضايا الست المعروفة في كتاب
الصفحه ٣١ :
خبر الواحد كان مستحقاً للعقاب ، لأنه ترك حكم المولى بلا عذر ، ولو فرض ان
ذاك الدليل ينجز ابتدا
الصفحه ٧٥ :
أما أولاً :
فلأن المفسدة فاعلية تارة وفعلية اخرى ، وذلك لما قلناه من انه ليس هناك نسبة
خارجية بين
الصفحه ١٣٨ : اليه في الجواب عن صاحب
الكفاية سابقا.
فتحصل مما
ذكرناه الى الآن ان الامارة لا تقوم مقام القطع
الصفحه ٢٨ : الثاني فبأن يقال : إنك قد عرفت ان تقسيم الشيخ اما بلحاظ أقسام كتابه ،
أو بلحاظ أقسام موضوعات الوظائف
الصفحه ١٧٠ : الذي يكون حجة شرعاً والظن الذي لا يكون
حجة.
ففي الأول نقول
: ان من الممكن كون الموضوع مركبا من الظن
الصفحه ٢٨١ :
على فرض عدم التسليم والتسلم.
وحينئذٍ في
المقام لو فرض ان المبيع كان هو كتاب الجواهر ، ولم يسلمه
الصفحه ١٦٣ : ، لأن انطباق الموضوع على فرد من الأفراد يكون بأحد وجهين :
أولهما : أن
تكون خصوصية ذلك الفرد دخيلة
الصفحه ١٦٩ : فيه إلا بتأويل.
توضيح ذلك : إن
أخذ الظن الذي ليس حجة بما هو كاشف موضوعا لحكم إن أريد منه اخذه بما له