الصفحه ٢٨٢ :
بالمعاملة على فرض انه لا يسلم له عشرة دنانير في قبال كتاب الحدائق ، بعد
فرض هذا الاستظهار حينئذٍ
الصفحه ٢٨٦ : وقوع الهبة على هذا الكتاب ، على ما سوف يظهر في
تضاعيف الكلام ، والالزام الاول يكون البائع فيه مدعياً
الصفحه ١١ :
قال الشيخ
الأعظم (ره) في بيان أبواب كتابه «الرسائل» :
إن المكلف إذا
التفت الى الأحكام الشرعية فإما
الصفحه ١٣ :
الثانية وهي أن المقسم هل يختص بالمجتهد أو يعم المجتهد وغيره؟ فيكفينا في اثبات
عموميته وشموله للمقلد أيضاً
الصفحه ٢٦٣ : الاخباري
هنا : ان الحكم هنا على ما ورد في رواية السكوني ، هو اعطاء احد الدرهمين لصاحب
الدرهمين ، وتقسيم
الصفحه ٢٧٦ : معاملة بينهما في ان المبيع في هذه المعاملة هل كان
البضاعة الفلانية ، هل كان كتاب الجواهر ، أو كان كتاب
الصفحه ٢٧٨ :
ذاك منكر ، وإن كان بحسب الصورة منكراً فان هذا يدعي وقوع البيع على كتاب
الجواهر ، وذاك ينكر وقوع
الصفحه ٢٨٣ : : ان هذا الكتاب عندي هدية منك ولا
تستحق شيئاً في قباله ، وقال الآخر : ان هذا الكتاب بعته لك بعشرة دراهم
الصفحه ٢٨٤ :
قبل صاحب الكتاب الأول ، وهذا خلاف العلم التفصيلي ، فان الكتاب يعلم
تفصيلاً انه ملك للصاحب الثاني
الصفحه ٣٢٢ : ................................... ٤٨
تذنيب : في
قاعدة ان الحسن والقبح انما يستتبعان الحكم الشرعي إذا كان في سلسلة العلل ٥٤
الدليل
الصفحه ٣١٣ : أذن
لكم أن على الله تفترون............................................ ١٣٨
٤ ـ ولله على
الناس حج
الصفحه ٣٢٧ :
٢ ـ فهرست
الروايات......................................................... ٣١٣
٣ ـ فهرست
الاعلام
الصفحه ٣٢٥ :
في كتابي البائع..................................................... ٢٧٦
الصفحه ٢٠٠ : الذي يليه مباشرة إما أن يكون بديهياً في رأي المنطقيين الارسطيين ، وإما أن
يكون نظرياً مكتسباً ، ولا
الصفحه ١٠٣ : الذي عرفت بالنسبة الى
قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا ، واعلم ان الذي ذكرناه اخيراً مرجعه ايضا الى