الصفحه ٢٣٧ : كالامكان ونحوه ، وإما أن يكون امراً واقعياً
وجودياً ، أي معقولاً أولياً بحيث يكون ظرف العروض والاتصاف معاً
الصفحه ٦١ :
مطلق.
وأما الاشكال
الذي ذكره السيد الاستاذ فلا يندفع بهذا ؛ لان العبد إن كان على نحو يرتدع
الصفحه ٢٩٦ : بوجوب التصدق او الصوم عليه ، وهذه ايضاً شبهة موضوعية
داخلة في القسم الأول دون الثاني لعدم تعلق التكليف
الصفحه ١٩٠ : والخلط الذي وقع فيه الاخباريون انفسهم ، ولكي نوضح
موقفنا كاصوليين من هذه الشبهة يجب ان نميز بين أمرين
الصفحه ٢٠٦ : ، يمكن ان نعتبر هذا النزاع صورة ثانية
وتكراراً للنزاع الذي وقع بين الاشاعرة وأهل العدل ، وسوف نتناول في
الصفحه ٢٧٩ : الظاهرية ، وانما الشيء الذي ينبغي
التكلم فيه هو الجهة الثالثة ، وهو أنه هل يحصل هناك انفساخ واقعي أو لا
الصفحه ١٨٣ : المخصص والمقيد. ثم بعد هذا
بعبارة اجمالية وادعائية ذكر ان تمام الروايات التي استدل بها على اثبات هذا
الصفحه ٢٦٥ :
الآثار إلا أنه في مورد المرافعة يكون اليمين من المنكر حجة وملاكاً في
مقام فصل الخصومة ، والعكس
الصفحه ٢٨٥ :
الطرفين من قبل الطرف الآخر.
المختار في
كتاب القضاء انما هو ملاحظة جهة الالزام في مقام تشخيص
الصفحه ١٣١ : الشخصية ، وهذه الصورة تنقسم الى قسمين :
تارة يقال : ان
كل عاقل اذا تقمص قميص المولوية يرى خبر الثقة حجة
الصفحه ١٣٣ : الطائفة
من الأدلة لا تدل على حجية الخبر بالمطابقة ليقال : ان المستفاد منها جعل الطريقية
ام الحكم التكليفي
الصفحه ١٤٥ :
أخذ القطع في موضوع
الحكم
الصفحه ٣٢٦ :
في المقام
الأول : لا
تفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية............................. ٢٩٥
الثاني
الصفحه ١٩٦ : كتاب البرهان ، بل انها ترجع في الغالب الى
قضايا مكتسبة ، أو قضايا من نوع ثالث سوف نشير اليه فيما بعد
الصفحه ١٩٢ : غرض المنطقي نقول تفريعا على هذا : إن
الإخباري الذي يتمسك بشبهة كثرة الخطأ في القضايا العقلية ، ويستدل