الصفحه ٩٩ :
مرحلة الاستعمال هو رفع الثبوت التشريعي لموضوع الحكم وان المراد الجدّي هو رفع
أحكامه (لا يفهمه العرف
الصفحه ١٣٣ : بحث «الملازمة بين الحسن والقبح والامر والنهي».
(٢) اي الواقعين بعد
تشريع الاحكام الشرعية ، فانهما لا
الصفحه ١٣٨ : وجوده ، مع أن المكلّف
شاك فيه وهو تشريع محرّم ، فلا يقع الفعل عبادة لتحصل به موافقة التكليف الواقعي
الصفحه ١٧٩ : الفارق ، (خاصّة) على
مسلك السيد الخوئي من كون تشريع الاصول المؤمّنة إنما هو
الصفحه ٢٦٥ : خلال السيرة المتشرّعية
الواضحة والناشئة من ارتكازهم بكون مراد الشارع من تشريع اصالة الطهارة هو ترتيب
الصفحه ٣٠١ : يثبت هذا التصدّي التشريعي بالنسبة الى الأكثر كان مؤمّنا عن الغرض
الزائد المشكوك).
الصفحه ٣٢٧ : فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت أو في
صدر عصر التشريع (١) ، ولا يعارض باستصحاب عدم الوجوب
الصفحه ٣٣٩ : لامكان
تشريع الاقل بخطاب واحد ، والامر سهل بعد صحّة جريان البراءة عن الزائد (المنسي)
على التصويرين
الصفحه ٣٥٥ : ...» (مصدر الرسالة حاشية مستدرك الوسائل. ج ٣ ص ٣٦٣) ، ولعلّه اخباري
بدليل ما سيأتيك بعد عدّة أسطر.
ولعل هذا
الصفحه ١٣٥ : بن زياد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
«لا تجامعوا في النكاح على الشبهة» ،
ـ وفي رواية الجعفريات قوله
الصفحه ٣٠٤ : التذكية ، ومرجع كلامهم الى ما ذكرنا.
ولعل من هذا الباب ايضا ورد في صحيحة
زرارة عن ابي جعفر (ع): " اذا
الصفحه ٣٤٤ :
وليعلم
انّ الجزئية (١) في
حال النسيان أو في حال التعذّر إنّما تجري البراءة عند الشك فيها إذا لم
الصفحه ٢٠٦ : ـ كما هو مذهب المحقّق العراقي
ـ فلا تصحّ الصياغة المذكورة ، لأنّ مجرّد كون الاصل في احد الطرفين لا معارض
الصفحه ٣٥٨ : الشيخ «عامي المذهب ، ضعيف» وقال عنه ابن الغضائري «كذاب عامّي»
، وروى الكشي بسنده عن الفضل بن شاذان انه
الصفحه ٣٦٠ : طباع العوام فضلا عن العلماء والتي تخالف
فتاوى المذهب كيف نصدّق قوله بعدالة وصدق كل من روى عنهم في كتابه