الاعتراضات العامّة
ويعترض على أدلّة البراءة المتقدّمة باعتراضين أساسيين :
احدهما : أنّها معارضة بأدلّة (١) تدلّ على وجوب الاحتياط ، بل هذه الأدلّة حاكمة عليها لأنّها بيان للوجوب ، وتلك تتكفّل جعل البراءة
__________________
(١) (أولا) ـ ينبغي انه نعرف انه يشترط في الدليل الدّال على وجوب الاحتياط ـ بنحو معارض لادلّة البراءة ـ ان يكون بلسان إن لم تعلم الحكم الشرعي رغم بحثك في المجامع الرّوائية فاحتط ، بمعنى أنّك غير بريء الذمّة ، هذا في الشبهات الحكمية.
وأمّا في الشبهات الموضوعية فيلزم ان يكون الدليل بلسان كلّما احتملت وجود تكليف واقعيّ الزاميّ عليك وكان منشأ الشك شبهة موضوعية فاحتط.
(وذلك) لأننا عند ما اثبتنا قاعدة البراءة ـ بكلا شقّيها العقلي والنقلي ـ فانما اثبتناها في هذه الموارد.
(أمّا) الجاهل القاصر فلا إشكال في كونه بريء الذمّة لعدم كونه قابلا للتكليف لعدم توجّهه أصلا الى تكليف معيّن حتّى يحتاط فيه.
(واما) المكلّف الجاهل الملتفت الى جهله قبل الفحص في الادلّة الشرعية ، خاصّة مع وجود علم اجمالي بوجود تكاليف الزامية في الشريعة ، فلا يعقل أن تجري في حقّه قاعدة البراءة ، وإلّا لترك الناس تعلّم الشريعة واجروا البراءة في كل التكاليف المجهولة ، وبعد سنين تجهل كل الشريعة برمّتها إلّا الضروريات منها ، وهذا واضح الفساد.
(وعليه) فاذا رأينا رواية آمرة بالاحتياط بنحو مطلق مثل «احتط لدينك»