في نفسه ويتولّى المعارضة مع الاصل في المائع الآخر في المرتبة السابقة ويجري الاصل في الثوب بعد ذلك بلا معارض (١).
٧ ـ الشبهة غير المحصورة
إذا كثرت أطراف العلم الاجمالي بدرجة كبيرة سمّيت بالشبهة غير المحصورة (٢) ، والمشهور بين الأصوليين سقوطه عن المنجّزيّة لوجوب الموافقة القطعية ، وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية.
ويجب ان نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير في اسقاط العلم الاجمالي عن المنجّزيّة ، دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من امور اخرى كخروج بعض الاطراف عن محلّ الابتلاء.
وعلى هذا الاساس يمكن ان نقرّب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين :
__________________
(١) راجع في ذلك البحوث ج ٥ ص ٣١٥ ، الامر الاوّل ، تجد انّ السيد (قده) يرى وجوب الاجتناب عن الطرف الملاقي والطرف غير الملاقى ، وهو الصحيح ، فانّ المتنجس الواقعي يكون مردّدا بين الملاقي (الثوب مثلا) والطرف غير الملاقى ، والعقلاء يرون التنجّز في مثل هذه الحالة ، ويستهجنون من جريان الاصول المؤمّنة في الثوب الملاقي للمائع التالف.
(٢) لا بأس بمراجعة ما في المصباح ج ٢ ص ٣٧٢ لتتعرّف على أهم ما قيل في تعريف الشبهة غير المحصورة ...