نحوين من الأخذ.
الثالث : إنّ الفرق بينهما ينشأ من ناحية أخذ الشكّ في لسان دليل الأصل وعدم أخذه في لسان دليل حجيّة الامارة ، بعد الفراغ عن كونه مأخوذا في موضوعهما ثبوتا معا.
وهذا الفرق لا يفي أيضا بالمقصود ، نعم قد يثمر في تقديم دليل الامارة على دليل الاصل بالحكومة (١). هذا مضافا إلى كونه اتفاقيا ، فقد
__________________
الذي يجري ويساق فيه الدليل ، كحالة الشك التي هي موضع وظرف لجريان الأحكام الظاهرية. ولذلك يعتبر المورد جزء ضمنيا في الموضوع ، ولكن هناك أمور قد يدّعى بأنّها مورد للحكم ليعتبر جزء الموضوع وقد يدّعى عكس ذلك فلا يعتبر في الموضوع ولا يكون موردا بالاصطلاح الصحيح وإن ادّعيت الموردية. مثال ذلك قوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّآءاتاه الله لا يكلّف الله نفسا إلّا مآءاتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) (٧) سورة الطلاق / ٧ ، فلقائل أن يقول : صحيح أنّ قوله تعالى (لا يكلّف الله نفسا إلّا ما آتاها) قد ورد في سياق هذه الآية ، لكن لا دليل على أنّ الحالة المالية هي مورد قوله تعالى : (لا يكلّف الله) لتدخل في موضوعها وتحصرها في مورد الانفاق فقط. وقد يدّعى العكس ، للفهم العرفي أيضا ...
أمّا الموضوع فواضح ، وهو كالشرط في الجملة الشرطية ، وكالوصف والموصوف ، واللقب في الجمل الحملية ... (إذن) بناء على الفهم الصحيح لاصطلاح المورد ـ وأنّه يغاير السياق معنى ـ نرى ان المورد يكون جزء ضمنيا من الموضوع وداخلا فيه.
(١) قوله «قد يثمر ..» إشارة إلى وجود تأمّل في هذه الثمرة ، فوجه عدم الحكومة أنّ الحكومة قوامها أن ينظر دليل إلى دليل آخر فيتصرّف به