الصفحه ١١ : التشريعي عند الاختلاط والاشتباه
، بينما لوحظت في أدلة الحجيّة الأهميّة الناشئة من قوّة الاحتمال محضا
الصفحه ٩٨ : السيد المصنّف
سابقا (عند ترجيح الاحتمال الثاني وهو ان المرفوع الحقيقي هو الوجود التشريعي
لموضوع الحكم
الصفحه ٢٧ : كيف يمكن للمولى تعالى أن يشرّع الاحتياط عند احتمالنا لوجود امارة حجّة
، أليس قد قلنا سابقا أنّ تشريع
الصفحه ٩١ :
التشريعي (١) فيما إذا كان موضوعا أو متعلّقا لحكم ، ورفع هذا النحو من
ثبوته ليس عبارة عن وضع الفعل إذ ليس
الصفحه ١٠٣ : والموضوع.
(٢) كنّا قد ذكرنا في
شرح ٣ ص ٩٧ أنّ المرفوع عند السيد الشهيد هو الوجود التشريعي لموضوع الحكم
الصفحه ١٣ : ذكر لسبب هذين التشريعين لا ذكر للفرق الذاتي بينهما.
والجدير ذكره في هذا المجال أن نذكر أنّ
الاصول
الصفحه ٨٦ : الحكومة وانها من اقسام الجمع العرفي عند تعارض دليلين احدهما ناظر إلى
الآخر متصرّفا به موضوعا او محمولا
الصفحه ١٧١ :
الاغراض اللزومية
عند الاختلاط في مقام الحفظ ، غير انّ هذا التقديم تارة يكون بلسان الترخيص واخرى
الصفحه ٣١٣ : منه تشريع ما دام شاكّا في الجزئية فيكون محرّما ولا يشمله الوجوب الضمني
للسورة ، وهذا يعني كونه
الصفحه ٨٨ : الثبوت التشريعي للموضوع ، وهو عين
الثبوت التشريعي للحكم ، فيكون على وزان «لا رهبانية في الإسلام
الصفحه ٨٥ : عالم التشريع بالنحو
المناسب من الوجود لموضوع الحكم ومتعلّقه في هذا العالم ، فشرب الخمر المضطرّ إليه
الصفحه ٣٠٢ :
بتصدّي المولى
لتحصيله التشريعي ، وذلك بجعل الحكم على وفقه او نحو ذلك ، فما لم يثبت هذا
التصدّي
الصفحه ٢٩ : بحجيتها) ، لأنّ تشريع هذه الامارات إنّما هو من أجل الحفاظ على
الملاكات الواقعية ليس إلّا.
الصفحه ٨٤ : » بوجوده التشريعي اي بما هو موضوع
لبعض الاحكام الشرعية ، أم بوجوده التكويني تنزيلا واعتبارا ، فكأنه لم يحصل
الصفحه ٨٩ : «رفع
الموضوع بوجوده التشريعي ـ أي في نظر الشارع ـ» فانّ الرفعين هما في نظر الشارع أي
تعبّدا وبلحاظ