بتركه ، فالافضل ان يفسّر عدم تنجيز العلم الاجمالي مع خروج بعض أطرافه عن محلّ الابتلاء باختلال الركن الثالث ، لان اصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء في نفسه ، لان الاصل العملي تعيين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الاغراض اللزوميّة والترخيصيّة ، والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء ، بل يرون الغرض اللزومي المحتمل (*) مضمونا بحكم الخروج عن محلّ الابتلاء بدون تفريط بالغرض الترخيصي ، فالاصل المؤمّن في الطرف الآخر يجري بلا معارض.
٩ ـ العلم الاجمالي بالتدريجيات
إذا كان احد طرفي العلم الاجمالي تكليفا فعليا والطرف الآخر تكليفا منوطا بزمان متأخّر سمّي هذا العلم بالعلم الاجمالي بالتدريجيّات ،
__________________
الاولى ان يقول : «بل يرون ان الغرض اللزومي الواقعي محتمل الانطباق على الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء ، فلا مانع ح من اجراء الاصل المؤمّن في الطرف المقدور بلا معارض مراعاة للغرض الترخيصي».
وتصحّ هذه النتيجة على مبنانا في تثليث اركان منجزية العلم الاجمالي ، إذ لا يوجد تناقض أو استهجان واضح في نظر المتشرّعة من اجراء الاصول المؤمّنة في الطرف الواقع تحت الابتلاء ، ولعلّ مرجع عدم الاستهجان المتشرّعي هو عدم التفاتهم إلى الخارج عن مورد الابتلاء ، بمعنى اننا نؤمن بفعلية التكليف أو قل حرمة الخمر الموجود في بيت لا ادخل اليه عادة ولن أدخل إليه ، لكن هذا لا يكفي في تنجيز التكليف ، فالخارج عن محل الابتلاء غير منجّز في حقّنا فهو بحكم العدم عمليا فنتمسّك باطلاق أدلة البراءة والحل والطهارة في المورد الواقع تحت ابتلائنا
![دروس في علم الأصول [ ج ٣ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4246_doros-fi-ilm-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
