فإن قيل : ألا تحصل المخالفة القطعية لو ترك المركّب رأسا؟
قلنا : نعم تحصل ، ولكن هذا مما لا إذن فيه من قبل الأصلين حتّى لو جريا معا.
ولكن يمكن ان يقال على ضوء صيغة الميرزا : ان المخالفة القطعية للعلم الاجمالي المذكور ممكنة أيضا فيما إذا كان الشيء المردّد بين الجزء والمانع متقوّما بقصد القربة على تقدير الجزئية ، فانّ المخالفة القطعية حينئذ تحصل بالاتيان به بدون قصد القربة ، ويكون جريان الأصلين معا مؤدّيا الى الاذن في ذلك ، فيتعارض الاصلان (*) ويتساقطان.
٣ ـ الاقل والاكثر في المحرّمات :
كما قد يعلم اجمالا بواجب مردّد بين التسعة والعشرة كذلك قد يعلم بحرمة شيء مردّد بين الاقل والاكثر ، كما إذا علم بحرمة تصوير رأس الحيوان او تصوير كامل جسده (١) ، ويختلف الدوران المذكور في
__________________
(١) في النسخة الاصلية قال بدل «جسده» حجمه ، وما أثبتناه أولى.
__________________
المناط في جريان الاصول المؤمّنة في الاطراف هو عدم حصول استهجان عقلائي من جريانها كما لو قلّت اطراف الحرام كثيرا بالنسبة الى الاطراف المحلّلة ، وليس المناط عدم القدرة على المخالفة القطعية ، وجريان الاصل المؤمّن في الحالة المفروضة موضع استهجان واستغراب لدى العقلاء ، ولذلك يلزمه الاحتياط بتكرار الصلاة كما ذكر السيد رحمهالله في اوّل هذه المسألة.
(*) كان ينبغي ان يقال : فلا تجري الاصول المؤمّنة حينئذ ، لا انها تجري فتتعارض وتتساقط. فانه لا معنى ثبوتا لجريانهما ثم تساقطهما لأنّ جريانهما ح لغو محض.
![دروس في علم الأصول [ ج ٣ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4246_doros-fi-ilm-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
