بتصدّي المولى لتحصيله التشريعي ، وذلك بجعل الحكم على وفقه او نحو ذلك ، فما لم يثبت هذا التصدّي التشريعي بالنسبة إلى الأكثر بمنجّز وما دام مؤمّنا عنه بالاصل فلا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض بالاكثر.
البرهان الثالث
إن وجوب الأقلّ منجّز بحكم كونه معلوما وهو مردّد بحسب الفرض بين كونه استقلاليا أو ضمنيّا ، وفي حالة الاقتصار على الاتيان بالاقلّ يسقط هذا الوجوب المعلوم على تقدير كونه استقلاليا لحصول الامتثال ، ولا يسقط على تقدير كونه ضمنيّا لأن الوجوبات الضمنيّة مترابطة ثبوتا وسقوطا ، فما لم تمتثل جميعا لا يسقط شيء منها (١). وهذا يعني ان المكلّف الآتي بالاقلّ يشك في سقوط وجوب الاقل والخروج عن عهدته ، فلا بدّ له من الاحتياط ، وليس هذا الاحتياط بلحاظ احتمال وجوب الزائد حتّى يقال إنّه شك في التكليف ، بل إنّما هو رعاية للتكليف بالاقلّ (٢) المنجّز بالعلم واليقين ، نظرا إلى أنّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
والجواب على ذلك (٣) : ان الشكّ في سقوط تكليف معلوم إنّما
__________________
(١) لعدم حصول الترابط بين الأقلّ والزائد.
(٢) لمّا كان الأقلّ مردّدا بين كونه استقلاليا وكونه ضمنيا كان علينا أن نأتي بالأكثر ـ كالصلاة مع السورة ـ لكي نعلم بتحقّق المطلوب سواء كان المطلوب هو الأقلّ بنحو الاستقلاليّة أم الأقلّ بنحو الضمنية.
(٣) لا شك أنك لاحظت ان المبرهن في هذا البرهان الثالث حاول ارجاع