٢٣١ |
( العشرون ) حكم الاخلال السهوي في الصلاة الاستئجارية إذا لم يكن مبطلا لها |
|
|
معلوما ، ولا تكفي مشاهدته |
|
كتاب المضاربة |
|
٢٤٨ |
( الرابع ) : أن يكون رأس المال معينا لا مرددا. ولا بأس بإشاعته |
٢٣٤ |
اشتقاق لفظ المضاربة والقراض لغة |
|
٢٤٨ |
( الخامس ) : أن يكون الربح بتمامه مشاعا بينهما |
٢٣٤ |
تحقيق مفاد هيئة المفاعلة |
|
٢٤٩ |
( السادس ) : تعيين حصة كل منهما ولو من جهة الانصراف |
٢٣٧ |
تعريف المضاربة بحسب الاصطلاح |
|
٢٥٠ |
( السابع ) : اختصاص المالك والعامل بالربح ، فلا يصح اشتراط شئ للأجنبي ، إلا مع اشتراط عمل متعلق بالتجارة عليه ، أو يكون غلاما لأحدهما |
٢٣٧ |
اشتراط كون تمام الربح للعامل هل يوجب كون المعاملة قرضا؟ |
|
٢٥١ |
( الثامن ) : أن يكون رأس المال بيد العامل على كلام في ذلك |
٢٣٧ |
الكلام فيما لو اشترطا كون تمام الربح للمالك أو لم يشترطا شيئا |
|
٢٥٢ |
( التاسع ) : أن يكون الاسترباح بالتجارة ، لا بغيرها من أنواع التكسب كالزراعة |
٢٤٠ |
المضاربة من العقود فتتوقف على الايجاب والقبول |
|
٢٥٣ |
( العاشر ) : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن الاتجار به مع اشتراط المباشرة عليه ، ولو كان كذلك بطل العقد ، مع الكلام في ضمان العامل حينئذ لتمام رأس المال أو لخصوص مقدار الزيادة |
٢٤١ |
لا يعتبر في عقدها اللفظ ، بل يكفي الفعل بنحو المعاطاة |
|
٢٥٨ |
المضاربة على مال الوديعة أو المغصوب |
٢٤١ |
يعتبر في المتعاقدين الشروط العامة |
|
|
|
٢٤١ |
يشترط في المضاربة أمور ( الأول ) : أن يكون رأس المال عينا ، فلا تصح بالمنفعة ، ولا بالدين ولو كان على العامل |
|
|
|
٢٤٤ |
( الثاني ) : أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير مسكوكة يتعامل بها |
|
|
|
٢٤٦ |
( الثالث ) : أن يكون رأس المال |
|
|
|