______________________________________________________
يصح إنشاؤها بجعلها قيداً للمنشإ ، ومثلها جميع العقود الإذنية ، كالعارية والوديعة والوكالة ، وكذلك الرهن ، فاذا قال : بعتك داري بثمن إلى شهر بشرط أن تكون رهناً على ثمنها ، صح البيع وصح الرهن ، وليس كذلك البيع والإجارة والوقف والنكاح والطلاق. وقد عرفت أنه مع الشك في المرتكزات العرفية يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر.
والذي يتحصل مما ذكرنا أمور ( الأول ) : أن شرط الفعل مفاده تمليك المشروط له على المشروط عليه الفعل. ( الثاني ) : أن هذا لا يمكن في شرط النتيجة ، للاشكالين السابقين. ( الثالث ) : أن شرط النتيجة إنشاء للنتيجة كسائر الإنشاءات للعناوين الإنشائية ، ويختلف عنها بأنه إنشاء تبعي ، بخلاف سائر الإنشاءات فإنه أصلي. ( الرابع ) : أن النتائج في مرتكزات العرف على ثلاثة أقسام ، منها ما يقبل الإنشاء التبعي ، ومنها ما لا يقبله ، ومنها ما هو مشكوك. والأول يصح أخذه شرطاً ويترتب عليه الأثر ، والأخيران لا يصح ذلك فيهما.
ثمَّ إنه لا إشكال في أنه يجوز الجمع بين عنوانين بعقد واحد ، فيقول بعتك هذه الجارية وزوجتك أختها بألف دينار ، فاذا قال المخاطب : قبلت صح البيع والنكاح ، وليس أحدهما شرطاً في الآخر ، لأن الشرط يجب أن يكون قيداً للمشروط به كما عرفت ، وهنا لم يؤخذ أحدهما قيداً للآخر ولا مقيداً به ، بل الأمران مقترنان في عرض واحد بلا تقييد ولا تقيد. ولذلك لا خلاف بينهم في صحة الجمع من دون شبهة أو إشكال ، وقد تقدم في مبحث ضمان العين المستأجرة ما له نفع في المقام ، فليراجع.
هذا ولا يبعد أن يكون غرض المصنف من قوله : « عمل المضاربة » نفس المضاربة بقرينة تنظير ذلك بشرط الوكالة وبقرينة قوله بعد ذلك : « فلا يجوز له فسخها ». وإنما لم يجز فسخها لان التوقيت إلى زمان معين