قائمة الکتاب
فصل في أركانها
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل في التنازع
خاتمة فيها مسائل
كتاب المضاربة
الكلام في كون خروج الأمانات عن عموم على اليد للتخصص أو التخصيص
٤٢٠
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٢ ]
مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٢ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :478
تحمیل
كما إذا تلفت بلا تفريط أو ادعى تلفها كذلك [١] إذا حلف وأما صورة التفريط والإتلاف ودعوى الرد في غير الوديعة [٢] ودعوى التلف والنكول عن الحلف [٣] فهي باقية تحت العموم [٤]
______________________________________________________
اليد في الموردين المذكورين. فلا بد أن يكون المراد من اليد في قوله (ص) « على اليد .. » اليد المبنية على الرد ، فلا يشمل اليد المبنية على الإبقاء وترك الأداء ، وحينئذ لا يشمل يد الأمين المفروضة في المقام ، ويتعين الرجوع إلى أصالة البراءة.
[١] هذا راجع إلى ما قبله. والاختلاف بينهما من قبيل الاختلاف بين مقامي الثبوت والإثبات.
[٢] أما في الوديعة فيظهر منهم التسالم على قبولها باليمين. مثل دعوى التلف ، وهذا الإجماع هو العمدة في القبول. أما إذا ادعى الرد في غير الوديعة لم تسمع دعواه على المشهور ، لعدم الدليل على سماعها ، فيشمله عموم : البينة على المدعي. وما دل على قبول قول الأمين أو قول ذي اليد مختص بما كان متعلقاً بما في اليد ، فلا يشمل ما كان متعلقاً بالمالك فاذا لم يقم البينة كان ضامناً للعين. وكأنه للخيانة. ولكنه غير ظاهر كلية لجواز الاشتباه منه في دعوى الرد.
[٣] ثبوت الضمان في هذه الصورة كأنه لأجل تحقق الخيانة. ولكنه غير ظاهر ، لجواز أن يكون للتورع عن اليمين. كما يجوز أن يكون اشتباهاً منه في دعوى التلف ، فلم تحرز الخيانة.
[٤] قد عرفت أن بقاءها تحت العموم يتوقف على تحقق الخيانة ، وهو غير ثابت ، فالضمان يكون بحكم الحاكم في مقام حسم النزاع ، فلا يكون حكماً واقعياً ، بل ظاهري لحسم النزاع ، وليس مما نحن فيه.