بين الأدلة [١]. هذا ولو لم يكن ربح سابق [٢] ولا كان فيه أيضاً ، لكن تجدد بعد ذلك قبل أن يباع ، فالظاهر أن حكمه أيضاً الانعتاق والسراية ، بمقتضى القاعدة [٣]. مع إمكان دعوى شمول إطلاق الصحيحة أيضاً للربح المتجدد فيه [٤] فيلحق به الربح الحاصل من غيره [٥] ، لعدم الفرق.
______________________________________________________
[١] كما في المسالك والجواهر. والمراد الجمع بين الصحيح المذكور وما دل على ضمان المعتق مع يساره. لكن عموم ذلك المقام محل تأمل ، بل منع ، لاختصاص ذلك بما إذا أعتقه ، فلا يشمل ما إذا اشتراه فانعتق. وعليه فلا موجب لتقييد النص في المقام ، ولا وجه للتفصيل المذكور في المتن ، الذي جعله في القواعد أقرب.
[٢] قد عرفت إشكاله.
[٣] قد عرفت إشكاله. وأن أدلة السراية مختصة بما إذا أعتق شقصاً وهو لا يشمل ما نحن فيه. وربما استشكل في السراية في المقام حتى بناء على عموم الدليل لمطلق العتق الاختياري ، لأن الموجب للعتق ارتفاع السوق وهو خارج عن الاختيار. وفيه : أنه يكفي في الاختيار الاختيار في بعض المقدمات.
[٤] كما في المسالك والجواهر. وهو كذلك ، فان قوله (ع) : « يقوّم » يشمل ما كان التقويم والزيادة حال الشراء وبعده ، فاذاً الواجب عموم الحكم للمقامين.
[٥] يعني : إذا لم تزد قيمة العبد على ثمنه لكن زادت قيمة الأعيان الأخرى ، فإن زيادتها توجب ملكية العامل لحصته في جميع مال المضاربة ومنها العبد ، فينعتق ويسري العتق في الباقي ، ويستسعى العبد ، كما أشار الى ذلك في الجواهر. وقد يشكل : بأن الحكم بالسراية على خلاف الأصل