ويؤدي ما خرج عليها » [١] ونحو غيره.
______________________________________________________
[١] هذا مذكور في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) « قال : إن القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ، فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها ، فلا بأس به » (١). وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع) : « لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثر ، فيعمرها ، ويؤدي خراجها. ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة ، لأنه لا يحل » (٢). وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث قال : « وسألته عن الرجل يعطي الأرض الخربة ويقول : اعمرها ، وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله. قال : لا بأس » (٣). ونحوها غيرها.
والمحتمل فيها أمور : ( الأول ) : ما ذكره المصنف (ره) ، من أن المراد من القبالة الإجارة ، ويكون العمل هو الأجرة ، فتكون من إجارة العين. ( الثاني ) : أن المراد بها الإجارة على العمل ، فتكون الأجرة منفعة الأرض ، والمستأجر العامل ، والمستأجر عليه هو العمل من التعمير وغيره. ( الثالث ) : أن تكون من الجعالة على العمل ، والجعل هو المنفعة ، ويحتمل ـ كما قيل ـ أن تكون الأجرة شيئاً معلوماً ، ويكون ذلك الشيء أجره للعمل ، فتكون اجارتان ، إجارة الأرض ، إجارة الأجير العامل. ( الرابع ) : أن تكون معاملة مستقلة ، نظير المصالحة ، مفادها تمليك المنفعة للعامل وتمليك مالك الأرض للعمل ، بلا معاوضة بين المنفعة والعمل. ولعل الأخير هو الأقرب.
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب المزارعة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٩٣ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب المزارعة حديث : ١.