( مسألة ٦ ) : إذا استأجر دابة للحمل عليها ، لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه ، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر. وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة الراكب أو وصفه ، كما لا بد من مشاهدة الدابة أو وصفها ، حتى الذكورية والأنوثية إن اختلفت الأغراض بحسبهما. والحاصل : أنه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه ، والراكب والمركوب عليه ، من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها.
( مسألة ٧ ) : إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم ، فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر.
( مسألة ٨ ) : إذا استأجر دابة للسفر مسافة ، لا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار [١] ، إلا إذا كان هناك عادة متبعة.
( مسألة ٩ ) : إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن ، لا بد من تعيين كيلها أو وزنها ، ولا تكفي المشاهدة [٢]. وإن
______________________________________________________
تدافع يظهر بالتأمل فيما ذكر وذكرناه.
ثمَّ إن المراد من قولنا بالصحة على الثاني : الصحة التقديرية ، بمعنى الصحة على تقدير التمكن ، إذ على تقدير عدمه يمتنع البناء على الصحة ، لعدم المنفعة.
[١] لاختلاف الأغراض في ذلك غالباً.
[٢] تقدم الكلام فيه في الشرط الأول.