فالمفروض أن المباشر للإتلاف هو المؤجر. وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك [١] ويكون له الأجرة المسماة في تلك الإجارة أو الجعالة [٢] ، كما أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسماة ، وله الإبقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات [٣] ، فيتخير بين الأمور الثلاثة.
______________________________________________________
وهو المغرور الى الغار ، ولا يصحح رجوع المستأجر عليه ، لعدم كونه مغروراً. وكان الأولى استثناء صورة كون الأمر موجباً لنسبة الإتلاف إلى الآمر ، وإن كان التحقيق جواز الرجوع الى الآمر ، لتحقق الاستيفاء.
[١] لأنها معاملة وقعت على ماله من غير السلطان ، فتكون كسائر موارد الفضولي محتاجة إلى الإجازة من السلطان. وإذا كانت الإجارة على ما في الذمة فهي وإن لم تكن على مال الغير ، لكنها على ما ينافي حق الغير ، فلا بد من إجازته حينئذ. وكذا لو كان الواقع جعالة.
[٢] هذا إذا كانت الإجارة الثانية واقعة على ما وقعت عليه الإجارة الأولى. أما مع الاختلاف ـ كما لو وقعت الإجارة الثانية على ما في الذمة ـ ففي استحقاق المجيز المسمى المذكور إشكال ، لعدم كونه عوضاً عن ماله ، لكون المفروض كون الإجارة الأولى على المنفعة الخاصة ، والثانية على ما في الذمة بلا تعلق لها بالخارج. نعم في الجعالة لا يكون العمل في الذمة موضوعاً ، بل العمل الخارجي المتحد مع موضوع الإجارة السابقة ، فتكون الإجازة كافية في تملك الجعل. ولا فرق بين أن تكون الجعالة شخصية كما لو تعلقت بعمل شخص ذلك الأجير ، أو كلية كما إذا قال : من رد عبدي فله كذا ، فإن الثانية منحلة إلى جعالات متعددة بتعدد الأشخاص.
[٣] يعني : مطالبة الأجير لما عرفت وفي المسالك وعن القواعد :
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٢ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F420_mostamsak-alorvatelvosqa-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
