وقال سعيد بن
جبير وإبراهيم النخعي : إن الآية مخصصة محكمة يراد بها المتعمد لترك التسمية عند
الذبيحة وخصصها إباحة أكل ذبائح أهل الكتاب.
وهذا مذهب مالك
وكثير من الفقهاء ، غير أن مالكا يكره أكل ذبيحة الكتابي إذا علم أنه لم يسم
متعمدا ولم يحرم ذلك.
وقوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ
مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) [الأنعام : ١٤٥] الآية.
قال بعض أهل
العلم هي منسوخة بتحريم رسول الله صلىاللهعليهوسلم أكل لحوم الحمر الأهلية ، وأكل لحم كل ذي ناب من السباع
وذي مخلب من الطير.
وقال أكثرهم :
إنما هو تخصيص. وممن يقول إنها محكمة ابن جبير والشعبي وابن شهاب وهو مذهب مالك.
وقوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [الأنعام : ١٥٢] قال قتادة هو منسوخ بقوله : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ
فَإِخْوانُكُمْ) [البقرة : ٢٢٠] منع من قرب ماله بمكة وأباح مخالطته وقربه في المدينة .
وقال أكثر أهل
السلف هي محكمة ، وإنما وقع النهي فيها عن قرب ماله بغير
__________________