في هذا الحال ، ضرورة منافاته للإجماع المحكي عن المسلمين ، الذي يشهد له التتبع على اشتراط الحرية ، المعلوم عدمها في المبعض .. ». إذ لا غرابة فيه ، بعد إمكان دعوى الانصراف [١]. مع أن في أوقات نوبته يجري عليه جميع آثار الحرية [٢].
______________________________________________________
[١] أقول : لا ينبغي التأمل في أن المبعض لا يصدق عليه الحر. ولا العبد ، كما أشار إلى ذلك في الجواهر في عبارته المحكية. وعلى هذا إذا نظرنا إلى الأدلة اللفظية كان مقتضاها وجوب الحج على المبعض ، لأن الإطلاقات إنما قيدت بما ورد في العبد ، فاذا كان المبعض لا يصدق عليه أنه عبد لم يدخل في المقيدات ، ويتعين الرجوع فيه إلى إطلاقات الوجوب. وإذا نظرنا إلى الأدلة اللبية كان مقتضاها عدم وجوب الحج ، لأن المقيدات اللبية اشتملت على عنوان الحر ، فكانت معاقد الإجماعات اشتراط الحرية في الوجوب ، فاذا كان الحر لا يصدق على المبعض ، فقد انتفى شرط الوجوب فيه ، فانتفى الوجوب.
وصاحب الجواهر نظر إلى المقيدات اللبية. ولا مجال للإشكال عليه بدعوى الانصراف ، لما ذكره من العلم بعدم انطباق الحر على المبعض. وحينئذ لا معنى للانصراف ، فضلاً عن دعواه. اللهم إلا أن يكون مقصود المصنف من الانصراف انصراف مرادهم من شرط الحرية إلى شرط عدم الرقية. لكن ـ على تقديره ـ فالدعوى ضعيفة ، لما عرفت من تنصيصهم على حكم المبعض ، وأنه كالقن في الأحكام ، كما عرفت.
[٢] هذا وإن كان مقتضى القواعد العامة ، التي عرفت أن مقتضاها اختصاص أحكام العبد بغير المبعض ، لكن لا مجال للأخذ بها ، بعد بناء الأصحاب على خلافها ، وإلا فلا وجه للتخصيص بحال نوبته. والذي يظهر منهم في حكم المهاياة : أن الخروج عن أحكام العبد فيه يختص بمنافعه في