نذريا أو غيره ، وكان وجوبه فورياً ، فحاله ما ذكرنا في حجة الإسلام [١] من عدم جواز حج غيره ، وأنه لو حج صح أو لا ، وغير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة.
فصل
في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
ويشترط في انعقادها : البلوغ ، والعقل ، والقصد ،
______________________________________________________
[١] كما نص على ذلك غير واحد. وهو إنما يتم لو كان عدم صحة غير حج الإسلام في المسألة السابقة من جهة أن الأمر بحج الإسلام يمنع من مشروعية غيره ، أو من إمكان التعبد بغيره. أما إذا كان من جهة النصوص فالتعدي عن موردها ـ وهو حج الإسلام ـ غير ظاهر. فأدلة المنع ليست كلها مطرودة في المقامين.
فصل
في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
الكلام إما خبر ـ وهو ما يقصد به الحكاية عن واقع يطابقه فيكون صدقاً ، أولا يطابقه فيكون كذباً ـ وإما إنشاء ، وهو مالا يقصد به الحكاية ، والثاني إما إيقاع ، أو عقد ، أو غيرهما. فان قصد به إنشاء
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٠ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F418_mostamsak-alorvatelvosqa-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
