والظاهر فورية الوجوب ، كما في صورة المباشرة [١]. ومع بقاء العذر الى أن مات يجزيه حج النائب ، فلا يجب القضاء عنه وان كان مستقراً عليه. وان اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك ، فالمشهور أنه يجب عليه مباشرة وإن كان بعد إتيان النائب ، بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه [٢]. لكن الأقوى عدم الوجوب ، لأن ظاهر الأخبار : أن حج النائب هو الذي كان واجباً على المنوب عنه [٣] ، فاذا أتى به فقد حصل ما كان واجباً عليه ، ولا دليل على وجوبه مرة أخرى. بل لو قلنا باستحباب الاستنابة ، فالظاهر كفاية فعل النائب [٤] بعد
______________________________________________________
[١] لأن دليل النيابة يقتضي تنزيل عمل النائب منزلة عمل المنوب عنه وكونه فرداً له تنزيلا ، فاذا وجب على المنوب عنه فوراً فقد وجب على النائب كذلك.
[٢] قال في المستند : « من غير خلاف صريح منهم أجده ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعاً. وعن التذكرة : أنه لا خلاف فيه بين علمائنا .. ».
[٣] هذا مما لا إشكال فيه لو ثبتت البدلية. لكنها ـ بعد انكشاف عدم استمرار العذر ـ ممنوعة ، كما عرفت. وموافقة الأمر الظاهري لا تقتضي الاجزاء ، كما تحقق في محله. وبالجملة : بعد انكشاف غلط الطريق وخطئه انكشف عدم ثبوت مشروعية الاستنابة واقعاً ، فلا يكون فعل النائب غير المشروع مجزياً.
[٤] كما اختاره جماعة في من لم يستقر الحج في ذمته ، ومنهم صاحب الجواهر. وقد تقدم الكلام فيه.