يكفه ووجب عليه الإعادة من الميقات ، ولو لم يتمكن من العود الى الميقات أحرم من موضعه [١]. ولا يكفيه إدراك أحد الوقوفين مسلماً [٢] ، لأن إحرامه باطل.
( مسألة ٧٦ ) : المرتد يجب عليه الحج ، سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده ، ولا يصح منه. فان مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه ، ولا يقضى عنه على الأقوى [٣] ، لعدم أهليته للإكرام وتفريغ ذمته كالكافر
______________________________________________________
قبل الوقت لا يمنع من صدق التكليف عليه. مع أنه قد يكون محركاً إلى مقدماته إذا كانت له مقدمات قبل الوقت ، ويستحق العقاب على ترك الواجب الناشئ من تركها. فالبناء على امتناع الواجب المعلق لما ذكر غير ظاهر.
[١] كما ذكر في الشرائع وغيرها. وعلله في المدارك : بأنه ثبت ذلك في الناسي والجاهل ، والمسلم في المقام أعذر منهما. وأنسب بالتخفيف. لكنه غير ظاهر إذا كان عالماً عامداً. إلا أن يثبت ذلك في العامد إذا تعذر عليه العود. وسيأتي الكلام فيه في محله.
[٢] كما نص عليه في الشرائع وغيرها. لكنه قال : « إلا أن يستأنف إحراماً .. ». وهو في محله ، لبطلان إحرامه ، فتجب عليه إعادة الإحرام من الميقات إن أمكن ، وإن لم يمكن فمن موضعه ، على ما عرفت. نعم لو تركه جهلا أو نسياناً لحقه حكمهما ، وهو الصحة.
[٣] خلافاً للقواعد ، حيث قال : « ولو مات ـ يعني : المرتد المستطيع ـ أخرج من صلب تركته وإن لم يتب ، على إشكال .. ». واستدل له : بإطلاق وجوب القضاء عمن مات وعليه حج الإسلام ولأنه دين. وهو كما ترى ، لاختصاص أدلة القضاء بغيره ممن يحسن إبراؤه وإكرامه ،