وكذا إذا مات وعليه حجتان ولم تف تركته إلا لأحدهما [١]. وأما إن وفت التركة فاللازم استئجارهما ولو في عام واحد [٢].
( مسألة ٢٢ ) : من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله [٣].
______________________________________________________
[١] ذكر في القواعد : أنه تقدم حجة الإسلام. وفي كشف اللثام : حكى ذلك عن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والشرائع والإصباح. لوجوبها بأصل الشرع ، والتفريط بتأخيرها لوجوب المبادرة بها. واستظهر في الجواهر التخيير ، واحتمل تقديم ما تقدم سببه. وفيه : أن التخيير المذكور ـ إن قيل به ـ عقلي ، والعقل لا يحكم بالتخيير مع أهمية أحد المتزاحمين ، بل مع احتمال الأهمية أيضاً يتعين عنده التقديم. وتقدم السبب لا أثر له في نظر العقل في الترجيح ، إلا إذا كان أحد الواجبين رافعاً للآخر ، كما عرفت.
نعم إذا كان زمانه مقدماً على زمان الآخر فقد قيل بتقديم السابق ، بل لعله المشهور ، كما في صورة الدوران بين أجزاء الصلاة ، مثل القيام في الركعة الأولى والقيام في الثانية. ولكن التحقيق خلافه. فراجع كلماتهم في الأصول في مباحث مقدمة الواجب ، وفي الفقه في مباحث الدوران بين الأجزاء الصلاتية. لكن لو قيل بتقديم ما هو أسبق زماناً فذلك مع التساوي في الأهمية لا مع الاختلاف ، وإلا فلا ينبغي الإشكال في تقديم الأهم عقلا وإن تأخر زمانه. فالسبق إنما يكون موجباً للتقديم مطلقاً ـ حتى مع الأهمية ـ إذا كان المقام مقام ترافع وتدافع في أصل الوجوب والاستقرار في الذمة ، فيكون شرعياً لا عقلياً ، كما هو في المقام. ولذلك صرح في كشف اللثام : بأنه لا فرق بين تقدم النذر على استقرار الحج وتأخره عنه.
[٢] إذ لا ترتيب بينهما. والظاهر أنه لا إشكال فيه.
[٣] لإطلاق أدلته. ولا مجال لقياس المقام على من كان عليه حج