ولا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة ، للنص [١].
( مسألة ٨٦ ) : إذا كان على الميت الحج ، ولم تكن تركته وافية به ، ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة [٢] ، ولا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت. لكن الأحوط التصدق عنه ، للخبر عن الصادق (ع) [٣] : « عن رجل مات ، وأوصى بتركته أن أحج بها ، فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها. فقال (ع) : ما صنعت بها؟ قلت : تصدقت بها. فقال (ع) ضمنت. إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان .. ».
______________________________________________________
قد أدى إلى النزاع والخصومة. وسيأتي التعرض له في المسألة الواحدة بعد المائة ، فانتظر.
[١] قد عرفت : أنه خبر أبي البختري المتقدم ، وخبره الآخر قال : « قال علي (ع) : من أقر لأخيه فهو شريك في المال ، ولا يثبت نسبه ، فإن أقر اثنان فكذلك. إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ، ويضرب في الميراث معهم » (١).
[٢] لأن المانع عن الميراث هو وجوب الحج ، فاذا فرض عدم الوجوب ـ لعدم كفاية المال ـ لم يكن مانع عن الميراث.
[٣] هو خبر علي بن مزيد [ فرقد ـ مرثد ـ يزيد ] قال : « أوصى إلى رجل بتركته ، فأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فاذا هو شيء يسير لا يكفي في الحج ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا : تصدق بها عنه .. ( إلى أن قال ) : فلقيت جعفر بن محمد (ع) في الحجر
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الوصايا حديث : ٦.