وحينئذ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقراً عليه [١] ، ولا يجب مع عدم الاستقرار [٢] ولو ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناء على الوجوب ، ووجب القضاء عنه مع الاستقرار. وهل يجب مع عدم الاستقرار أيضا أولا؟ وجهان ، أقواهما نعم [٣] ، لأنه استقر عليه بعد التمكن من الاستنابة. ولو استناب ـ مع كون العذر مرجو الزوال ـ لم يجز عن حجة الإسلام [٤] ، فيجب عليه بعد زوال العذر. ولو استناب مع رجاء الزوال ، وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية. وعن صاحب المدارك : عدمها ووجوب الإعادة ،
______________________________________________________
[١] كما سيأتي الكلام فيه.
[٢] لاختصاص أدلة القضاء الآتية بمن استقر الحج في ذمته.
[٣] كأن الوجه الثاني ـ وهو العدم ـ مبني على اختصاص أدلة وجوب القضاء بمن استقر عليه مباشرة. وضعفه ظاهر.
[٤] قد عرفت أن الحكم الواقعي ـ وهو وجوب الاستنابة ، والاجزاء عن حج الإسلام ـ تابع لموضوعه الواقعي ، وهو استمرار العذر ، وأن اليأس طريق اليه. وكذا الرجاء ، بناء على إلحاقه باليأس. فالحكم بالاجزاء مع أحدهما ظاهري يرتفع بعد انكشاف الخلاف ، فاذا زال العذر بعد الاستنابة ـ ولو مع اليأس ـ انكشف عدم الوجوب وعدم الاجزاء ، فيجب عليه مباشرة حينئذ. وإذا استناب مع رجاء الزوال ـ بناء على عدم وجوب الاستنابة حينئذ ، لعدم طريقية احتمال الاستمرار مع احتمال الزوال ـ وانكشف استمرار العذر ، فقد انكشف ثبوت الوجوب والاجزاء. وقد تقدمت دعوى الإجماع على الاجزاء عن الشيخ في الخلاف.