على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءاً فيها [١]. نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل ، وإن تاب بلا فصل.
( مسألة ٧٨ ) : إذا حج المخالف ثمَّ استبصر لا يجب عليه الإعادة [٢].
______________________________________________________
ولأجل ذلك لا يبطل الإحرام بالرياء في الأثناء ، كما لا تبطل الطهارة بالرياء بعد حصولها ، وإن كان الصوم يبطل بالرياء في أثنائه. ومثله : الاعتكاف. وكأنه إلى ذلك أشار في الجواهر ـ في تعليل ما في المتن ـ بقوله : « لما عرفت في الحج ، من الأصل وغيره ، بعد عدم دخول الزمان في مفهومه ، كي يتجه بطلانه بمضي جزء ولو يسير .. ».
[١] لا إشكال في أن أجزاء الصلاة يعتبر فيها الترتيب ، الموجب لحدوث هيئة خاصة للأفعال الخاصة. كما يعتبر فيها الموالاة الشرعية بنحو ينافيها السكوت الطويل ، الموجب لخروج المصلي عن كونه مصلياً في نظر المتشرعة. وهل يعتبر فيها الموالاة العرفية؟ إشكال ، والأظهر العدم. أما الهيئة الاتصالية المذكورة في المتن فالظاهر أن المراد منها الأكوان الصلاتية التي تكون بين الأفعال ، وظاهر الجواهر هنا : اعتبارها فيها ، وبطلان الصلاة بالارتداد. لكنه غير ظاهر ، فإن الأكوان المذكورة ليست عبادة ، ولا يعتبر وقوعها على وجه القربة. بل هي غير اختيارية للمكلف. فلاحظ
[٢] كما هو المشهور شهرة عظيمة. لصحيح بريد العجلي عن أبي عبد الله (ع) : « كل عمل عمله ـ وهو في حال نصبه وضلالته ـ ثمَّ من الله تعالى عليه وعرفه الولاية ، فإنه يؤجر عليه. إلا الزكاة ، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية. وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء » (١) ، ومصحح الفضلاء عن أبي جعفر (ع)
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.