( مسألة ٢٩ ) : إذا تلف ـ بعد تمام الأعمال ـ مئونة عوده إلى وطنه ، أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه ـ بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة ـ فهل يكفيه عن حجة الإسلام أو لا؟ وجهان ، لا يبعد الاجزاء [١].
______________________________________________________
الزاد والراحلة عمداً.
[١] كما قطع به في المدارك. قال (ره) : « فوات الاستطاعة ـ بعد الفراغ من أفعال الحج ـ لم يؤثر في سقوطه قطعاً ، وإلا لوجب إعادة الحج مع تلف المال في الرجوع ، أو حصول المرض الذي يشق السفر معه ، وهو معلوم البطلان .. ». وقريب منه ما في الذخيرة. لكن في الجواهر : « قد يمنع معلومية بطلانه ، بناء على اعتبار الاستطاعة ذهاباً وإياباً في الوجوب .. ». وهو في محله بالنظر إلى القواعد المتقدمة ، فإن ما يحتاج إليه في الإياب إذا كان دخيلاً في حصول الاستطاعة ، يكون فقده موجباً لانتفائها من أول الأمر. فالإجزاء لا بد أن يكون من قبيل إجزاء غير الواجب عن الواجب ، وهو محتاج إلى دليل يوجب الخروج عن القواعد. ولا سيما وأن المكلف إنما نوى حج الإسلام ، فإذا لم يصح لم يصح غيره ، لأنه لم ينوه. فالبناء على الاجزاء فيه مخالفة للقواعد من جهتين : من جهة صحة العمل ولم ينوه ، لأنه لم ينو غير حجة الإسلام ، ومن جهة إجزائه عن حج الإسلام ، والدليل عليه غير ظاهر. نعم سكوت النصوص عن التعرض لذلك ، مع كثرة الطوارئ الحادثة في كل سنة على بعض الحجاج ـ من مرض ، وتلف مال ، ونحو ذلك مما يوجب زوال الاستطاعة ـ مع الغفلة عن ذلك ، وارتكاز المتشرعة على صحة الحج ، ربما يكون دليلاً على الاجزاء. لكن لو تمَّ ذلك لم يكن فرق بين زوال الاستطاعة بعد تمام الأعمال وفي أثنائها وقبلها ، لاشتراك الجميع فيما ذكرنا ، فان تمَّ تمَّ في الجميع ،