نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك ، أو وجود متبرع يدفع التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤها [١].
( مسألة ٨٧ ) : إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستئجار إلى الورثة [٢] ، سواء عينها الميت أو لا. والأحوط صرفها في وجوه البر ، أو التصدق عنه. خصوصاً فيما إذا عينها الميت [٣] ، للخبر المتقدم [٤].
( مسألة ٨٨ ) : هل الواجب الاستئجار عن الميت من
______________________________________________________
فقلت له : رجل مات وأوصى إلى بتركته أن أحج بها عنه .. » (١) لكن مورد الخبر صورة ما إذا عين مالا للحج ، فلا يكون مما نحن فيه.
[١] لأن الشك في القدرة موجب للاحتياط.
[٢] أما صحة التبرع فيدل عليها النصوص ، كصحيح معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مات ، ولم يكن له مال ولم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟. قال (ع) : بل هي حجة تامة » (٢). ونحوه غيره. وأما رجوع الأجرة إلى الورثة فلعين ما سبق : من أن المانع من الإرث الحج ، فإذا جيء به لم يبق مانع منه.
[٣] لاحتمال كون التعيين على نحو تعدد المطلوب ، فاذا تعذرت خصوصية الحج بقيت الوصية بصرف المال في مصلحته بحالها.
[٤] لكن مورد الخبر صورة الوصية بتمام التركة ، التي لا تصح
__________________
(١) ذكر صدره في الوسائل باب : ٣٧ من أبواب الوصايا حديث : ٢ وذيله في باب : ٨٧ من أبواب الوصايا حديث : ١. وسيأتي ـ ان شاء الله تعالى ـ التعرض للرواية بنصها الكامل في المسألة : ٩ من فصل الوصية بالحج.
(٢) الوسائل باب : ٣١ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.