( مسألة ٣ ) : لا يشترط وجودهما عيناً عنده ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال [١]. من غير فرق بين النقود والأملاك ، من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها. ولا يشترط إمكان حمل الزاد معه ، بل يكفي إمكان
______________________________________________________
المدارك : نسبته إلى الأصحاب ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه .. ». وكلمات الجماعة مختلفة ، فبعضها اقتصر فيه على أهل مكة وبعضها ذكر فيه أهل مكة وما قاربها. وكيف كان فدليل هذا الاستثناء : عدم دخول المستثنى في دليل اعتبار الزاد والراحلة ، لانصرافه إلى المسافة التي يعدان لها عادة ، فلا يشمل غيرها. وهو غير بعيد. ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لما ذكره المصنف : من أنه لا وجه له. نعم ما حكي عن المخالفين : من اشتراط مسافة القصر لا وجه له ، وكذا ما قاربها. بل لا يبعد ذلك في مثل الفرسخ ، فضلا عما زاد عليه مما لا يبلغ مسافة التقصير ، فان ذلك كله مما يعد له الراحلة.
وفي كشف اللثام : « وقطع الشيخ في المبسوط ، والمحقق ، والمصنف في التحرير والتذكرة والمنتهى بعدم اشتراط الراحلة للمكي ، ويعطيه كلامه هنا. ويقوى عندي اعتبارها للمضي الى عرفات ، وإلى أدنى الحل ، والعود .. ». أقول : اعتبارهما للمضي الى عرفات لا دليل عليه ، لاختصاص الآية الشريفة بالسفر إلى البيت الشريف ، والاستطاعة الشرعية معتبرة في ذلك ، ولا دليل على اعتبارها في السفر الى عرفات ، فاللازم الرجوع فيه إلى القواعد المقتضية للاعتبار مع الحاجة وعدمه مع عدمها ، ككثير من الأمور الآتية. ومن ذلك يظهر الحكم في الخروج إلى أدنى الحل للإحرام للحج أو للعمرة.
[١] كما في التذكرة وغيرها. وهو مما لا إشكال فيه ، وينبغي عده من الضروريات ، فان مقتضي الجمود على ما تحت قوله (ع) : « له زاد