العمل به مع عدم رضاهم به. وعلى هذا فمع النهي السابق لا ينعقد ، ومع الاذن يلزم ، ومع عدمهما ينعقد ، ولهم حله. ولا يبعد قوة هذا القول. مع أن المقدر ـ كما يمكن أن يكون هو الوجود ـ يمكن أن يكون هو المنع والمعارضة ، أي : لا يمين مع منع المولى مثلا [١]. فمع عدم الظهور في الثاني لا أقل من الاجمال ، والقدر المتيقن هو عدم الصحة مع المعارضة والنهي ، بعد كون مقتضى العمومات الصحة واللزوم. ثمَّ إن جواز الحل ـ أو التوقف على الاذن ـ ليس في اليمين بما هو يمين مطلقاً ـ كما هو ظاهر كلماتهم ـ بل إنما هو فيما كان المتعلق منافياً لحق المولى أو الزوج ، وكان مما يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى. وأما ما لم يكن كذلك فلا [٢] ، كما إذا حلف المملوك أن يحج إذا أعتقه المولى أو حلفت الزوجة أن
______________________________________________________
[١] هذه الدعوى ـ أيضاً ـ ذكرها في الجواهر ، قال في الرد على الرياض : « وثانياً : أنه قد يقال : إن ظاهر قوله (ع) : « مع والده » نفيها مع معارضة الوالد ، إذ تقدير وجوده ليس أولى من تقدير معارضته ، بل هذا أولى للشهرة والعمومات .. ». وفيه : ان الاسم الموضوع للماهية إما أن يراد به نفس الماهية التي هي موضوع الوجود والعدم ، أو نفس الوجود. فإن أريد به نفس الماهية في المقام تعين تقدير الوجود ، وإن أريد الماهية الموجودة لم يحتج الى تقدير ، بل هو ممتنع إذ لا وجود للوجود ، وعند الدوران يتعين الثاني بمقتضى الأصل. وحينئذ لا مقتضي لتقدير المعارضة ، والأصل عدمه. مع أن الشهرة لا تصلح لتعيين الظهور.
[٢] هذه الدعوى ذكرها في الجواهر ، وتبعه عليها المصنف (ره).