______________________________________________________
« عبداً مملوكاً لا يقدر أن يملك ، وحراً يقدر أن يملك فيملك وينفق ». فالفارق المقصود بيانه هو عدم القدرة على التملك في العبد ، والقدرة على التملك وعلى التصرف فيما يملك في الحر ، فلا دلالة فيهما على المدعى. هذا مضافاً إلى أن التمثيل أعم من وقوع المثال في الخارج ـ كما قيل ـ وإن كان ضعيفاً ، لأنه خلاف الظاهر. وأما الآية الثانية فالظاهر منها نفي الاشتراك بين العبد والمولى على نحو يكونان سواء ، وذلك لا يدل على المدعى ، إذ يكفي في نفي المساواة كون المولى قادراً على التصرف والمملوك ليس قادراً عليه إلا بإذن مولاه ، فهذا المقدار من الاختلاف ـ في القدرة واللاقدرة ـ كاف في نفي المساواة.
وأما ما ورد : من أن العبد إذا مات كان ماله لمولاه (١) ، فهو من الأحكام التعبدية. ولا ينافيه ما ورد : من أنه لا توارث بين الحر والعبد (٢) لأنه إما مخصص بذلك ، أو هو مختص بغيره ، بناء على أن المراد نفي التوارث الذي يكون بين الحرين في مراتب الإرث ، ولا يشمل ما نحن فيه ، ولا هذا النحو من التوارث. فلا يمكن من ذلك استفادة كون ما في يد العبد لمولاه لا له ، كما لا يخفي.
ومثله في الاشكال : الاستدلال على ذلك بما دل على عدم صحة الوصية للعبد ، كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة ، فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل المرأة : لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث. فقضى : أنه يرث بحساب ما أعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه. قال : وقضى (ع) في مكاتب أوصي له بوصية ،
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٢٣ ، ٢٤ من أبواب موانع الإرث.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب موانع الإرث حديث : ٢.