|
٣٠٣ |
هل يختص الحكم بما إذا كان مورد اليمين منافيا لحق المولى والزوج والوالد أو يعم غيره؟ |
|
|
لو تزوجت ونذر مواقعتها كل خميس لو تزوجها |
|
٣٠٦ |
هل النذر بحكم اليمين في ذلك؟ |
|
٣١٧ |
إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره |
|
٣٠٩ |
الكلام في عموم الزوجة للمتمتع بها |
|
٣١٨ |
من نذر الحج ولم يقيده بزمان هل يجب عليه المبادرة إليه؟ |
|
٣٠٩ |
الكلام في أن الجد هل يلحق بالأب |
|
٣١٩ |
من نذر الحج في سنة معينة فلم يأت ب؟ فيها مع التمكن منه لزمه القضاء والكفارة ، كما يجب القضاء عنه لو مات مع الاطلاق والتمكن منه مع الكلام في أن القضاء من الثلث أو من أصل التركة ، وتحقيق المرا من الواجبات المالية |
|
٣١٠ |
الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى معا |
|
٣٢٧ |
إذا نذر الحج ولم يتمكن منه حتى مات لم يجب القضاء عنه |
|
٣١٠ |
إذا أذن المولى للمملوك في الحلف على الحج هل يجب عليه تخلية سبيله لتحصيل نفقته؟ |
|
٣٢٩ |
إذا نذر الحج معلقا على أمر فمات قبل حصوله هل يجب القضاء عنه |
|
٣١١ |
هل يجوز التماس المولى والزوج والأب في حل الحلف لو كان له ذلك؟ |
|
٣٢٩ |
إذا نذر الحج وتمكن منه واستقر على ثم تعذر عليه فهل يجب عليه الاستنابة في حياته؟ ويجب القضاء عنه |
|
٣١٢ |
هل يجري الحكم في الوالد الكافر |
|
٣٣٠ |
إذا نذر الحج مع تعذره عليه من غيره جهة المال فهل يجب الاستنابة عليه في حياته والقضاء عنه بعد موته |
|
٣١٢ |
حكم المملوك المبعض |
|
|
|
|
٣١٣ |
لافرق في الولد والمملوك بين الذكر والأنثى ، لكن ليست الام بمنزلة الأب |
|
|
|
|
٣١٤ |
إذا انتقل المملوك لمالك آخر بعد انعقاد يمينه أو نذره |
|
|
|
|
٣١٤ |
إذا نذرت المرأة أو حلفت ثم تزوجت انعقد منها حتى لو استلزم منع الزوجعن بعض حقوقه ، أو المنافاة لنذره أيضا ، كما لو نذرت صوم كل خميس |
|
|
|
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٠ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F418_mostamsak-alorvatelvosqa-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
