|
|
على الجميع بالنسبة |
|
٢٦٨ |
أجرة ما زاد عن الميقات لا تخرج من الأصل ولا من الثلث مع عدة الوصية بها |
|
٢٤٨ |
مع التوزيع لو لم يقف الحصة بالحج كاملا سقط ولم يبعض |
|
٢٦٩ |
إذا وجبت البلدية بتعذر الميقاتية زاحمت بقية الديون |
|
٢٥٠ |
لا يجوز تصرف الوارث في التركة قبل الاستئجار للحج مع عدم زيادتها عليه ومعه يجوز التصرف في الزائد خاصة |
|
٢٦٩ |
إذا تعذر الاستئجار من الميقات الاختياري وجب من الميقات الاضطراري إلا مع إمكان الاستئجار من البلد ، فيجب |
|
٢٥٤ |
إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون |
|
٢٧٠ |
كما تكفي الميقاتية عن الميت تكفي عن الحي المعذور |
|
٢٥٦ |
إذا لم تف التركة بالحج فهي للورثة |
|
٢٧٠ |
يجب المبادرة إلى الاستئجار سنة الموت |
|
٢٥٧ |
إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرته إلى الوارث |
|
٢٧١ |
لو أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار حتى تلفت التركة ضمن كما في سائر الديون |
|
٢٥٧ |
في أن الواجب هو الحج الميقاتي لا البلدي |
|
٢٧١ |
لو قيل بأن المدار في البلدية بلد الاستيطان فمن كان له وطنان لزم الاستئجار من أقلهما قيمة |
|
٢٦٤ |
لو أوصى بالبلدي أخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث |
|
٢٧٢ |
لو قيل بوجوب البلدية فلا يختص بحج الاسلام |
|
٢٦٤ |
لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب من الأصل |
|
٢٧٢ |
حكم اختلاف الميت مع الوارث أو الوصي في الحج النيابي |
|
٢٦٥ |
إذا وجبت البلدية بالوصية أو بالأصل فجئ بالميقاتية تبرعا أو بالأجرة سقطت البلدية |
|
٢٧٥ |
هل يجب في الاستئجار ملاحظة |
|
٢٦٥ |
المراد من البلد هو بلد الموت |
|
|
|
|
٢٦٨ |
لو عين بالوصية بلدا غير بلده تعين |
|
|
|
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٠ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F418_mostamsak-alorvatelvosqa-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
