|
مع تفصيل الكلام في ذلك. |
|
|
في المقام. |
٦٤ |
لا فرق في الاحكام المذكورة بين القن والمدبر والمكاتب وام الولد ، مع تفصيل الكلام في المبعض |
|
٧٦ |
إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا لم يجب عليه الحج. |
٦٦ |
إذا أمر المولى عبده بالحج وجب عليه طاعته وإن لم يجزه عن حج الاسلام |
|
٧٨ |
يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فلو سافر متسكعا واستطاع قبل الاحرام وجب عليه حج الاسلام مع الكلام فيما لو أحرم غير مستطيع ثم استطاع وكان أمامه ميقات آخر. |
٦٦ |
( الثالث ) من شروط حج الاسلام : الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب وسعة الوقت. |
|
٧٩ |
إذا توقف الحج على خسارة مال من دون مقابل. |
٦٧ |
المراد بالاستطاعة الشرعية هي الزاد والراحلة |
|
٨٠ |
لا يسقط الحج مع غلاء الأسعار ، وكذا لو توقف على البيع بأقل من قيمة المثل أو الشراء بأكثر منها ، ولا تتحكم أدلة الضرر في رفع وجوب الحج ، إلا أن يلزم الحج. |
٦٧ |
هل يعتبر في تحقق الاستطاعة الزاد والراحلة مطلقا ، أو في خصوص صورة الحاجة إليهما؟ |
|
٨١ |
يعتبر وجود نفقة العود إما إلى وطنه أو غيره على كلام في الثاني. |
٧٢ |
هل يعتبر الزاد والراحلة لأهل مكة ونحوهم؟ |
|
٨٢ |
ما يستثنى مما يجب بيعه للحج |
٧٣ |
لا يعتبر وجود الزاد والراحلة عينا ، بل يكفي وجود قيمتهما |
|
٨٤ |
لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بالموقوف وجب بيعه للحج. |
٧٤ |
يجب حمل جميع ما يحتاج إليه حتى علف الدابة إذا لم يوجد في السفر. |
|
٨٥ |
لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بأقل منه قيمة وجب |
٧٤ |
المراد بالزاد والراحلة ما يحتاج إليه بحسب حاله قوة وضعفا وضعة وشرفا ، مع بيان مفاد أدلة نفي الحرج |
|
٨٦ |
من كان عنده مال ولم يكن عنده شئ |