______________________________________________________
وفي الجواهر عن شرح أستاذه : أنه المشهور غاية الاشتهار بين المتقدمين والمتأخرين ، المدعى عليه الإجماع ـ بلفظه الصريح ـ من جماعة ، وفي الرياض : « هو الأشهر بين أصحابنا ، كما حكاه جماعة منا. وهو الظاهر من تتبع كلماتهم جداً ، حيث لم أقف على مخالف لهم في ذلك إلا نادراً ، بل ادعى الشيخ في الخلاف ـ في كتاب الزكاة ـ والفاضل في نهج الحق عليه إجماعنا صريحاً ، ودل عليه كلام الحلي المحكي في المختلف في كتاب العتق ، حيث قال : إنه لا يملك عندنا. ونحوه عبارة المبسوط المحكية عنه في كتاب الكفارات. وربما كان في عبارة الانتصار إشعار به ، بل ظهور جداً ، مع فتواه صريحاً ، وهو الحجة .. ».
واستدل له بصحيح عبد الله بن سنان : « قلت لأبي عبد الله (ع) : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة؟ قال : لا. قلت : ولا على سيده. قال (ع) : لا ، لأنه لم يصل اليه ، وليس هو للمملوك ». (١) فان حكمه بنفي الملك عن العبد لما في يده لا بد أن يكون من جهة امتناع ملكه وإلا لأمكن أن يكون له. وصحيح محمد بن إسماعيل عن الرضا (ع) : « سألته عن رجل يأخذ من أم ولده شيئاً وهبه لها بغير طيب نفسها ، من خدم ومتاع ، أيجوز ذلك له؟ قال : نعم إذا كانت أم ولد » (٢) ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « أنه قال ـ في المملوك ـ : ما دام عبداً فإنه وماله لأهله ، لا يجوز له تحرير ، ولا كثير عطاء ، ولا وصية ، إلا أن يشاء سيده » (٣). بل قد استدل عليه بقوله تعالى : ( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنّا رِزْقاً حَسَناً
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب من تجب الزكاة عليه حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الهبات حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٧٨ من أبواب الوصايا حديث : ١.