لأن المشي ـ في حد نفسه ـ أفضل من الركوب [١] بمقتضى جملة من الاخبار (١) ، وإن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات ، فان أرجحيته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حد نفسه. وكذا ينعقد لو نذر الحج ماشياً ـ مطلقاً ـ [٢] ولو مع الإغماض عن رجحان المشي ، لكفاية رجحان أصل الحج في الانعقاد ، إذ لا يلزم أن يكون المتعلق راجحا بجميع قيوده وأوصافه. فما عن بعضهم : من عدم الانعقاد في مورد يكون الركوب أفضل [٣] لا وجه له. وأضعف منه : دعوى
______________________________________________________
[١] هذا لا يجدي في تحقيق الرجحان الموجب للانعقاد ، لأن الظاهر مما دل على أن الركوب أفضل في بعض الموارد : كون المشي ـ الذي هو ضد الركوب ـ علة لفوات العنوان الراجح الذي يكون بالركوب ، وإذا كان علة لفواته كان مرجوحاً بالعرض ، ولا فرق بين المرجوح بالذات والمرجوح بالعرض في عدم صحة نذره. نعم لو كان ضداً لما هو أرجح منه لم يخرج بذلك عن كونه راجحاً ، فلا مانع من نذره. لكنه خلاف ظاهر الأدلة. فلاحظ.
[٢] الإجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر. وفي المعتبر : « عليه اتفاق العلماء ». وتقتضيه عمومات صحة النذور ونفوذها. واستفادة ذلك من أكثر النصوص غير ظاهرة ، فإنها واردة في الناذر للمشي. نعم في رواية أنس تعرض لذلك (٢). ولعله بالتأمل يظهر من غيرها أيضاً ، ولا يهم لكفاية العمومات في صحة النذر.
[٣] يشير إلى ما عن العلامة في كتاب الايمان من القواعد ، حيث
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٣٢ من أبواب وجوب الحج.
(٢) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ٨.