والأقوى هو القول الأول [١] ، وإن كان الأحوط القول الثاني.
______________________________________________________
يمكن ـ اللذين ذكرهما في الشرائع ـ : أن الأول يراد به الوجوب من البلد مع الإمكان ، ومع عدمه من الميقات. واحتمل في المدارك : أن يكون المراد من الأول السقوط مع عدم إمكان الحج من البلد. لكن قال فيها : « لا نعرف بذلك قائلا .. ». وفي المستند : « لا يعرف قائله ، كما صرح به جمع ، بل نفاه بعضهم .. ».
[١] للأصل ، وإطلاق الأدلة. إذ السفر من البلد لا جزء من الحج ولا شرط له ، وإنما هو مقدمة عقلية للحج إذا كان الحاج بعيداً ، فلا تدخل في مفهومه ، والإطلاق ينفي وجوبها. ولبعض النصوص ، كخبر زكريا ابن آدم قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات وأوصى بحجة ، أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال : أما ما كان دون الميقات فلا بأس » (١) ، وصحيح حريز بن عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة ، فحج عنه من البصرة. قال (ع) : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تمَّ حجه » (٢) ، وصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ، فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهماً. قال (ع) : يحج عنه من بعض الأوقات التي وقتها رسول الله (ص) من قرب » (٣).
لكن الجميع غير وارد فيما نحن فيه ، بل الثاني وارد في الحي ، والأول والأخير واردان في الوصية. والأولان أيضاً لا ظهور لهما في حجة الإسلام. والأخير إنما ينفي القول الرابع ـ الذي لا يعرف قائله ـ ولا
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.