Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
وجوب الحج ضروري وحكم منكره والمستخف به
٣
لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر حتى على أهل الجدة ، وهو حج الاسلام
٥
وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام دفعا لتعطيل الكعبة
٧
وجوب حج الاسلام فوري
٨
لو توقف حصول الحج بعد الاستطاعة على مقدمات وجب تهيئتها
١٠
لو تعدد الرفقة فهل يجب اختيار الأوثق سلامة؟
١٠
لو خرجت رفقة ولا يعلم خروج أخرى فهل يجب الخروج معها؟ ولو لم يخرج معها وفاته الحج استقر في ذمته إلا إذا علم أنه لو خرج معها لم يدركه أيضا.
١١
فصل في شروط وجوب حجة الاسلام
وهي أمور ( الأول ) : الكمال بالبلوغ والعقل.
١٣
لو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام حتى لو قلنا بشرعية عباداته
١٤
يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يجز عن حجة الاسلام.
١٥
الكلام في اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي ، مع التعرض إلى ضابط ما يعتبر فيه إذن الولي من تصرفات الصبي
١٥
الكلام في اعتبار إذن الأبوين في الحج المندوب من البالغ ، من التعرض إلى ضابط وجوب إطاعة الوالدين.
١٧
يستحب للولي أن يحرم بالصبي والمجنون مع بيان أحكام حجهما
١٩
لا يجب في الولي الذي يحرم بالصبي أن يكون محرما
٢٣
تعيين الولي الذي يحج بالقاصر
٢٣
النفقة الزائدة على الولي لا على القاصر وكذا الهدى ، وكفارة الصيد مع الكلام في غيرها من الكفارات
٢٤
( تنبيه ) : لا فرق بين المميز وغيره)
٢٨
حج الصبي لا يجزيه عن حج الاسلام إذا إذا أدرك المشعر بالغافقية خلاف
٢٨
لو قيل بالاجزاء فهل يجب تجديد النية؟ وهل يشترط فيه الاستطاعة؟ وهل يقع حج تمتع؟
٣١
لو حج باعتقاد عدم البلوغ وكان بالغا فهل يجزيه عن حج الاسلام ، مع تفصيل الكلام في القيود التي تؤخذ في العبادة خطأ.
٣٢
( الثاني ) : من شروط حج الاسلام الحرية.
٣٤
الأقوال في ملكية العبد وتفصيل أدلتها.
٣٥
عدم وجوب حج الاسلام على العبد مع بذل مولاه.
٤٥
يصح الحج من العبد ولا يجزيه عن حج الاسلام لو أعتق
٤٦
لو حج العبد واعتق قبل المشعر أجزأه عن حج الاسلام.
٤٧
الكلام في وجوب تجديد النية الحج الاسلام ولو أعتق قبل المشعر.
٤٧
الكلام في اعتبار الاستطاعة في الأجزاء عن حج الاسلام لو أعتق قبل المشعر
٥٠
هل يعتبر ادراك خصوص المشعر ، أو يكفي ادراك عرفة مع فوت المشعر
٥١
لا يختص الأجزاء بحج الافراد والقران بل يجري في التمتع أيضا.
٥٣
الكلام فيما لو أذن المولى للعبد في الحج ثم رجع قبل التلبس بالاحرام أو بعده
٥٣
يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم ، وليس للمشتري حل إحرامه ، وله فسخ البيع
٥٥
إذا حج العبد فهديه على مولاه ، وله أن يأمره بالصوم. ولو أعتق قبل المشعر فهديه عليه فان عجز صام.
٥٥
هل يكلف المولى بكفارة العبد؟
٥٧
إذا أفسد المملوك حجه بالجماع ، فكالحر في وجوب القضاء والكفارة مع تفصيل الكلام في ذلك.
٦٠
لا فرق في الاحكام المذكورة بين القن والمدبر والمكاتب وام الولد ، مع تفصيل الكلام في المبعض
٦٤
إذا أمر المولى عبده بالحج وجب عليه طاعته وإن لم يجزه عن حج الاسلام
٦٦
( الثالث ) من شروط حج الاسلام : الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب وسعة الوقت.
٦٦
المراد بالاستطاعة الشرعية هي الزاد والراحلة
٦٧
هل يعتبر في تحقق الاستطاعة الزاد والراحلة مطلقا ، أو في خصوص صورة الحاجة إليهما؟
٦٧
هل يعتبر الزاد والراحلة لأهل مكة ونحوهم؟
٧٢
لا يعتبر وجود الزاد والراحلة عينا ، بل يكفي وجود قيمتهما
٧٣
يجب حمل جميع ما يحتاج إليه حتى علف الدابة إذا لم يوجد في السفر.
٧٤
المراد بالزاد والراحلة ما يحتاج إليه بحسب حاله قوة وضعفا وضعة وشرفا ، مع بيان مفاد أدلة نفي الحرج في المقام.
٧٤
إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا لم يجب عليه الحج.
٧٦
يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فلو سافر متسكعا واستطاع قبل الاحرام وجب عليه حج الاسلام مع الكلام فيما لو أحرم غير مستطيع ثم استطاع وكان أمامه ميقات آخر.
٧٨
إذا توقف الحج على خسارة مال من دون مقابل.
٧٩
لا يسقط الحج مع غلاء الأسعار ، وكذا لو توقف على البيع بأقل من قيمة المثل أو الشراء بأكثر منها ، ولا تتحكم أدلة الضرر في رفع وجوب الحج ، إلا أن يلزم الحج.
٨٠
يعتبر وجود نفقة العود إما إلى وطنه أو غيره على كلام في الثاني.
٨١
ما يستثنى مما يجب بيعه للحج
٨٢
لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بالموقوف وجب بيعه للحج.
٨٤
لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بأقل منه قيمة وجب
٨٥
من كان عنده مال ولم يكن عنده شئ من المستثنيات فهل يجب عليه الحج أو يشتري به المستثنيات ، مع حكم ما لو باع المستثنيات بقصد تبديلها بمثلها أو مع عدم قصد التبديل.
٨٦
الكلام فيمن كان له مال ونازعته نفسه النكاح. مع بيان أن من كانت له زوجة لا يحتاج إليها لم يجب عليه طلاقها وصرف نفقتها في الحج
٨٧
من كان له دين يستطيع لو اقتضاه
٨٩
لا يجب الاقتراض للحج ، مع الكلام فيمن كان له مال لا يقدر على الحج به وكان قادرا على الاقتراض. مع بيان الضابط في الاستطاعة
٩٣
من كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين أو مؤجل
٩٤
من استقر عليه الحج وكان عليه دين ودار الامر بينهما
٩٩
من ملك مالا بقدر الاستطاعة ثم عرض عليه دين يعذر فيه
١٠١
من كان عليه حق شرعي وكان عنده ما يكفيه للحج لولاه.
١٠١
من كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا ، أو كان الديان مسامحا في أصل الوفاء أو بانيا على الابراء.
١٠٢
إذا شك في قدر ماله وكفايته للحج.
١٠٣
من كان له مال غائب يشك في بقائه بعد الرجوع لرواج أمره
١٠٤
الكلام في جواز صرف المال قبل التمكن من السفر للحج.
١٠٥
يجب الحج على من كان له مال غائب إذا كان يمكنه التصرف فيه
١١٠
من جهل استطاعته حتى عجز استقر عليه الحج.
١١١
من اعتقد خطأ أنه غير مستطيع فحج ندبا.
١١٢
هل تكفي الملكية المتزلزلة في الاستطاعة؟
١١٣
يشترط في وجوب الحج بقاء الاستطاعة إلى تمام الأعمال.
١١٤
من تلفت مؤنة عوده إلى وطنه بعد تمام الأعمال
١١٥
هل تكفي في الاستطاعة الإباحة اللازمة؟
١١٦
من أوصي له بما يكفيه للحج
١١٧
من نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (ع) في كل عرفة ، مع بيان ضابط الترجيح في تزاحم التكليفين المتواردين.
١١٧
التعليق قد يكون في النذر وقد يكون في المنذور
١٢٢
الاستطاعة البذلية
١٢٣
لا يعتبر الوثوق ببقاء البذل
١٢٩
لو ملك بعض النفقة وبذل له الباقي
١٣١
هل يعتبر بذل نفقة العيال؟
١٣٢
لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية ، إلا إذا كان حالا وتوقف أداؤه على ترك الحج
١٣٣
لا يعتبر في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى كفاية.
١٣٤
هل يجب القبول إذا وهبه المال للحج؟ وحكم الهبة مع التخيير بين الحج وغيره ، أو مع عدم ذكر الحج أصلا
١٣٥
المال الموقوف أو الموصى به أو المنذور لمن يحج.
١٣٦
لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة بشرط الحج به.
١٣٧
الحج البذلي مجز عن حج الاسلام.
١٣٨
رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام أو بعده. مع الإشارة إلى التمسك بقاعدة الغرور في المقام.
١٣٩
إذا بذل لاحد شخصين أو أكثر.
١٤٥
هل يكون ثمن الهدي والكفارات على الباذل أو المبذول له؟
١٤٧
إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة.
١٤٨
لو بذل له المال وخيره بين الحج والزيارة
١٤٩
لو سرق المال المبذول قبل الحج.
١٤٩
لو رجع الباذل في أثناء الحج واستطاع المبذول له إكماله من ماله.
١٤٩
لا فرق في الباذل بين الواحد والمتعدد
١٤٩
لو عين الباذل مقدارا وأعتقد كفايته خطأ فهل يجب إكماله؟
١٥٠
لو قال : " اقترض وحج وعلي دينك " أو قال : " اقترض لي وحج به " فهل يجب الحج؟
١٥١
لو تبين بعد الحج كون المال المبذول مغصوبا.
١٥١
يجب الحج على من آجر نفسه بما يستطيع به للخدمة في طريق الحج.
١٥٢
من طلب منه إجارة نفسه في طريق الحج لم يجب عليه القبول.
١٥٥
يجوز لغير المستطيع إجارة نفسه للحج النيابي ، ويقدم الحج النيابي على حج نفسه مع المزاحمة لو كان مال الإجارة بقدر استطاعته
١٥٦
الحج مع عدم الاستطاعة لنفسه أو لغيره لا يجزي عن حج الاسلام
١٥٧
يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع
١٥٩
يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية مع تحديد ذلك
١٦١
لا يجوز للرجل الحج بمال والده ولا ولده. وتحقيق الكلام في حديث : « أنت ومالك لأبيك »
١٦٤
من استطاع لا يجب عليه الحج من ماله ، بل يجزيه الحج بغيره
١٦٨
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
١٦٨
يشترط في وجوب الحج سعة الوقت
١٦٩
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة السربية ، مع حكم من توقف حجه على دورانه في البلاد
١٧٠
إذا استلزم سفره للحج تلف مال له معتد به في بلده
١٧١
إذا استلزم الحج ترك واجب أو فعل محرم
١٧٢
تعداد شروط وجوب الحج على سبيل الجملة
١٧٣
تفصيل الكلام فيمن ترك الحج لاعتقاده خطأ بفقد بعض الشرائط أو حج لاعتقاده خطأ استكمال الشرائط
١٧٤
من ترك الحج مع استكمال الشرائط متعمدا استقر في ذمته
١٧٩
من حج مع فقد بعض الشرائط متعمدا
١٧٩
طروء الحرج أو الضرر هل يرفع أصل الطلب أو الالزام فقط؟ مع الفرق بين حقيقة الطلب الوجوبي والاستحبابي
١٨٤
إذا حج مع استلزامه ترك واجب أو فعل محرم
١٨٥
إذا كان في الطريق عدو لا يندفع الا بالمال
١٨٧
لو توقف الحج على قتال العدو
١٨٨
لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إذا لم يستلزم محذورا
١٨٩
من استقر عليه الحج وكان عليه حق شرعي مالي كالزكاة
١٩٠
يحب على المستطيع مباشرة الحج ولا يكفيه حج غيره عنه
١٩١
من استقر عليه الحج وتعذر مباشرته له وجب عليه أن يستنيب غيره
١٩١
من لم يستقر عليه الحج وكان موسرا وتعذر مباشرته له هل يجب عليه الاستنابة؟
١٩٥
هل تجب الاستنابة مع رجاء زوال العذر؟
١٩٦
وجوب الاستنابة فوري
٢٠٠
إذا اتفق ارتفاع العذر بعد الاستنابة فهل يجزيه حج النائب؟
٢٠٠
من لم يكن عذره طارئا بل كان خلقيا
٢٠٢
هل يختص وجوب الاستنابة مع العذر بحج الاسلام أو يجري في كل حج واجب؟
٢٠٢
من لم يتمكن من الاستنابة سقط وجوبها عنه. وحينئذ فان مات لا يجب القضاء عنه الا مع استقرار الحج في ذمته
٢٠٣
من ترك الاستنابة مع التمكن منهما وجب القضاء عنه بعد الموت
٢٠٤
من استناب مع رجاء زوال العذر
٢٠٤
التبرع بالحج عن المعذور يسقط وجوب الاستنابة عنه
٢٠٥
هل يكفي الاستنابة من الميقات
٢٠٥
من مات بعد الاحرام ودخول الحر أجزأه عن حج الاسلام مع استقرار عليه ، ولو مات قبل ذلك لم يجزعه مع الكلام في بقية فروع المسألة
٢٠٦
هل التفصيل المذكور يختص بمن استقر عليه حج الاسلام أو يجرى في غيره فيجب القضاء عنه لو مات قبل ذلك؟
٢١١
يجب الحج على الكافر إذ استطاع ولا يصح منه ، كما لا يجب القضاء عنه لو مات على كفره ، ولو أسلم مستطيعا وجب عليه ، ولو أسلم بعد ارتفاع استطاعته فهل يسقط عنه مع الكلام في مفاد حديث الجب
٢١٢
لو أحرم الكافر ثم أسلم لم يجزء لبطلان إحرامه
٢١٧
يجب الحج على المرتد ، ولا يصح منه ، ولا يقضى عنه لو مات قبل توبته ، ولو أسلم لم يسقط عنه حتى مع ارتفاع استطاعته ، لعدم جريان حديث الجب فيه
٢١٩
من ارتد بعد الحج لم يجب عليه إعادته بعد التوبة
٢٢٠
من ارتد في أثناء الاحرام ثم تاب لم يبطل إحرامه ، وكذا في سائر العبادات إلا الصوم
٢٢١
إذا حج المخالف ثم استبصر أجزأه ، لكن يستحب له الإعادة.مع التنبيه إلى أن مقتضى اعتبار الايمان في صحة العبادة بطلان حجه فلو لم يطف طواف النساء جاز للمؤمنة تزويجه
٢٢٣
لا يجوز للزوج منع الزوجة من حج الاسلام، بل تحج بدون إذنه، وكذا غيره من الحج الواجب المضيق دون المندوب والموسع. والمطلقة الرجعية كالزوجة في ذلك
٢٢٦
لا يتوقف حج المرأة على وجود المحرم معها مع كونها مأمونة ، ومع عدم الا من يجب عليها استصحابه مع الامكان
٢٣١
لو اختلفت الزوجة والزوج في الا من عليها من السفر
٢٣٢
لو حلفها فهل له منعها واقعا
٢٣٥
لو حجت مع عدم الامن صح حجها
٢٣٦
من استكمل شرائط الاستطاعة فأهمل استقر الحج في ذمته. مع تفصيل الكلام في تحديد الزمان الذي يعتبر بقاء الشرائط إليه في استقرار الحج
٢٣٦
من استقر عليه الحج فقط أو العمرة فقط وجب الاتيان به بأي وجه تمكن منه أيضا
٢٤٠
تقضى حجة الاسلام من أصل التركة مع عدم الوصية بها
٢٤٢
من أوصى بحجة الاسلام ولم يعين كونها من الأصل أو من الثلث
٢٤٣
إذا أوصى باخراج حجة الاسلام من الثلث قدمت على سائر الوصايا مع التزاحم وإن كانت متأخرة بالذكر ، وان قصر عنها الثلث أكمل من الأصل
٢٤٣
حج النذر كحج الاسلام في ذلك
٢٤٦
إذا تزاحم الحج من الدين أو الحق الشرعي لعدم وفاء التركة بها أجمع قدم الحق الشرعي مع تعلقه بعين المال ومع التعلق بالذمة توزع التركة على الجميع بالنسبة
٢٤٦
مع التوزيع لو لم يقف الحصة بالحج كاملا سقط ولم يبعض
٢٤٨
لا يجوز تصرف الوارث في التركة قبل الاستئجار للحج مع عدم زيادتها عليه ومعه يجوز التصرف في الزائد خاصة
٢٥٠
إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون
٢٥٤
إذا لم تف التركة بالحج فهي للورثة
٢٥٦
إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرته إلى الوارث
٢٥٧
في أن الواجب هو الحج الميقاتي لا البلدي
٢٥٧
لو أوصى بالبلدي أخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث
٢٦٤
لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب من الأصل
٢٦٤
إذا وجبت البلدية بالوصية أو بالأصل فجئ بالميقاتية تبرعا أو بالأجرة سقطت البلدية
٢٦٥
المراد من البلد هو بلد الموت
٢٦٥
لو عين بالوصية بلدا غير بلده تعين
٢٦٨
أجرة ما زاد عن الميقات لا تخرج من الأصل ولا من الثلث مع عدة الوصية بها
٢٦٨
إذا وجبت البلدية بتعذر الميقاتية زاحمت بقية الديون
٢٦٩
إذا تعذر الاستئجار من الميقات الاختياري وجب من الميقات الاضطراري إلا مع إمكان الاستئجار من البلد ، فيجب
٢٦٩
كما تكفي الميقاتية عن الميت تكفي عن الحي المعذور
٢٧٠
يجب المبادرة إلى الاستئجار سنة الموت
٢٧٠
لو أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار حتى تلفت التركة ضمن كما في سائر الديون
٢٧١
لو قيل بأن المدار في البلدية بلد الاستيطان فمن كان له وطنان لزم الاستئجار من أقلهما قيمة
٢٧١
لو قيل بوجوب البلدية فلا يختص بحج الاسلام
٢٧٢
حكم اختلاف الميت مع الوارث أو الوصي في الحج النيابي
٢٧٢
هل يجب في الاستئجار ملاحظة الأقل أجرة أو المناسب لحال الميت
٢٧٥
مقتضى الاحتياط اختيار البلدية مع عدم احتساب الزائد على صغار الورثة
٢٧٦
إذا جهل فتوى من قلده الميت في المسألة
٢٧٦
إذا علم باستطاعة الميت مالا ولم يعلم بتحقق سائر الشرائط
٢٧٧
إذا علم استقرار الحج على الميت ولم يعلم إتيانه به
٢٧٧
لا يكفي الاستئجار في براءة الذمة بل لابد من التأدية
٢٧٨
إذا استأجر الوصي أو الوارث للبلدية غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن الزائد
٢٧٩
إذا لم يترك الميت شيئا لم يجب على وليه الحج عنه
٢٧٩
من وجب عليه الحج لا يجوز له أن يحج عن نفسه تطوعا ولا عن غيره تبرعا أو بالأجرة ، وحكم ما لو خالف
٢٨٠
من استقر عليه الحج وعجز عنه صح حجه عن غيره
٢٨٦
لو حج من لا يعلم بوجوب الحج عليه أو بفوريته عن غيره
٢٨٦
لو فرض صحة حج المستطيع عن غيره فهل تصح الإجارة عليه؟
٢٨٧
لو تجددت القدرة على الحج بعد الإجارة على الحج عن الغير فهل تبطل الإجارة؟
٢٩١
تحقيق حال ما عن الشيخ ( قده ) من ان من نوى الحج الندبي وقع عن حج الاسلام مع وجوبه عليه
٢٩٢
الحج الواجب بالنذر ونحوه بحكم حج الاسلام في الحكم السابق
٢٩٣
فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
حقيقة كل من النذر والعهد واليمين
٢٩٤
يشترك في انعقادها الشرائط العامة
٢٩٤
هل تنعقد من الكافر؟
٢٩٦
تحقيق حالها من حيث اعتبار قصد القربة فيها أو في متعلقها
٢٩٧
لو أسلم الكافر مع سبق النذر أو العهد أو اليمين منه
٢٩٩
هل يشترط في انعقاد اليمين إذن المولى والزوج والوالد أو أن لهم حله إذا وقع بغير إذنهم؟
٣٠٠
هل يختص الحكم بما إذا كان مورد اليمين منافيا لحق المولى والزوج والوالد أو يعم غيره؟
٣٠٣
هل النذر بحكم اليمين في ذلك؟
٣٠٦
الكلام في عموم الزوجة للمتمتع بها
٣٠٩
الكلام في أن الجد هل يلحق بالأب
٣٠٩
الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى معا
٣١٠
إذا أذن المولى للمملوك في الحلف على الحج هل يجب عليه تخلية سبيله لتحصيل نفقته؟
٣١٠
هل يجوز التماس المولى والزوج والأب في حل الحلف لو كان له ذلك؟
٣١١
هل يجري الحكم في الوالد الكافر
٣١٢
حكم المملوك المبعض
٣١٢
لافرق في الولد والمملوك بين الذكر والأنثى ، لكن ليست الام بمنزلة الأب
٣١٣
إذا انتقل المملوك لمالك آخر بعد انعقاد يمينه أو نذره
٣١٤
إذا نذرت المرأة أو حلفت ثم تزوجت انعقد منها حتى لو استلزم منع الزوجعن بعض حقوقه ، أو المنافاة لنذره أيضا ، كما لو نذرت صوم كل خميس لو تزوجت ونذر مواقعتها كل خميس لو تزوجها
٣١٤
إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره
٣١٧
من نذر الحج ولم يقيده بزمان هل يجب عليه المبادرة إليه؟
٣١٨
من نذر الحج في سنة معينة فلم يأت ب؟ فيها مع التمكن منه لزمه القضاء والكفارة ، كما يجب القضاء عنه لو مات مع الاطلاق والتمكن منه مع الكلام في أن القضاء من الثلث أو من أصل التركة ، وتحقيق المرا من الواجبات المالية
٣١٩
إذا نذر الحج ولم يتمكن منه حتى مات لم يجب القضاء عنه
٣٢٧
إذا نذر الحج معلقا على أمر فمات قبل حصوله هل يجب القضاء عنه
٣٢٩
إذا نذر الحج وتمكن منه واستقر على ثم تعذر عليه فهل يجب عليه الاستنابة في حياته؟ ويجب القضاء عنه
٣٢٩
إذا نذر الحج مع تعذره عليه من غيره جهة المال فهل يجب الاستنابة عليه في حياته والقضاء عنه بعد موته
٣٣٠
من نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة ، وإن مات وجب القضاء عنه من أصل التركة
٣٣١
من نذر أن يحج رجلا ولم يتمكن حتى مات فهل يجب القضاء عنه؟ مع تعرض المصنف للفرق بين نذر الحج والاحجاج
٣٣٢
لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله مع القدرة عليه حال حياته وحصول الشرط بعد وفاته
٣٣٢
إذا نذر المستطيع حج الاسلام كفاه حج واحد ، مع الكلام في انعقاد النذر
٣٣٥
إذا نذر حج الاسلام مع عدم الاستطاعة وجب عليه تحصيل الاستطاعة على تفصيل
٣٣٧
يكفي في الحج النذري الاستطاعة العقلية ولا تعتبر الاستطاعة الشرعية
٣٣٧
من نذر وهو يستطيع حجاً غير حج الاسلام في عامة
٣٣٨
من نذر وهو غير مستطيع حجا غير حج الاسلام ثم استطاع
٣٣٨
من نذر غير حج الاسلام في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع وأهمل وفاء النذر وجب في العام الثاني تقديم النذر على حج الاسلام
٣٣٩
من نذر الحج وأطلق وكان مستطيعا فهل يتداخل حجه المنذور مع حج الاسلام أولا؟
٣٤٠
من نذر الحج معلقا على شرط فاستطاع قبل حصول الشرط
٣٤٤
الكلام فيمن كان عليه حج الاسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان بهما معا. وكذا من مات وعليه الحجتان ولم تف تركته إلا بإحداهما
٣٤٥
يجوز تقديم الحج المندوب على المنذور الموسع
٣٤٦
من نذر أن يحج أو يحج غيره وجب أحد هما على التخيير ، ولو تعذر أحد هما بعد ذلك تعين الآخر ، لكن لو مات حينئذ رجع التخيير بينهما في القضاء عنه. وحكم ما لو كان تعذر أحد هما من حين النذر.
٣٤٧
من نذر الحج أو الزيارة ومات قبل الوفاء بنذره لزم القضاء من تركته والاقتصار على أقلهما أجرة إلا إذا رضي الوارث بالأكثر ، ولو أوصى بالأكثر خرج الزائد من الثلث
٣٤٩
إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم مأنه حج منذور أو حج الاسلام لزم القضاء عنه من غير تعيين ولا تجب الكفارة. وحكم الكفارة لو تردد بين وجوبه عليه بالنذر أو اليمين
٣٥٠
من نذر المشي في حجه الواجب ، أو نذر الحج ماشيا
٣٥١
من نذر الحج راكبا أو نذر الركوب في حجة
٣٥٣
من نذر الحج حافيا. مع الكلام في صحيحة الحذاء في قضية نذر أخت عقبة بن عامر
٣٥٤
يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا القدرة وعدم التضرر بهما ، ولا يضر كونهما حرجيين ، مع التعرض لمفاد أدلة نفي الحرج
٣٥٦
الكلام في تعيين مبدأ وجوب المشي أو الحفا المنذورين ومنتهاه
٣٥٧
من نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه وكان في طريقه بحر أو نهر
٣٦٠
من نذر المشي فحج راكبا. مع الكلام في أن تخلف القيود المقصودة في عبادة هل يبطلها من أصلها؟
٣٦١
من نذر الحج ماشيا فمشى بعض الطريق وركب بعضا
٣٦٦
لو عجز المشي بعد انعقاد نذره ، فهل يسقط خاصة ويبقى وجوب الحج؟
٣٦٧
إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك
٣٧٢
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ١٠ ]
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ١٠ ]
المؤلف :
آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
386
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٠ ]
2/386
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في مستمسك العروة الوثقى