______________________________________________________
ألحق الرجاء باليأس ، كما تقدم عن الدروس والحدائق. أما مع العلم بالارتفاع فشيء لم يحتمله أحد. وثانياً : بأن المقام من قبيل سائر موارد جعل البدل الاضطراري.
والتحقيق : أن إطلاق دليل البدلية الاضطرارية وان كان يقتضي ثبوت البدلية بمجرد تحقق الاضطرار وقتاً ما ، لكن مناسبة الحكم والموضوع والارتكاز العقلائي في باب الضرورات يقتضي حمله على الاضطرار الى ترك الواجب بجميع أفراده التدريجية ، فيختص بالعذر المستمر. فيكون المراد من قوله (ع) : « حال بينه وبين الحج مرض .. » (١) أنه حال على نحو لم يتمكن من الحج إلى آخر عمره ، لا أنه لم يتمكن منه في سنة من السنين. كل ذلك للارتكاز العرفي في باب الضرورات ، كما أشرنا إلى ذلك في موارد كثيرة من هذا الشرح. وعليه تكون الروايتان ـ كغيرهما من روايات الشيخ ـ ظاهرة في العذر المستمر المانع من أداء الفرض في جميع الأوقات. مضافاً إلى أن الروايتين قد اشتملتا على ما لم يقل أحد بوجوبه ، من استنابة الصرورة ، الموجب لحملها على الاستحباب. فيحتمل أن يكون المراد منهما : استحباب إحجاج غيره عن نفسه لا بعنوان النيابة ، كما احتمله في الجواهر. وكيف كان لا مجال للبناء على وجوب الاستنابة مع العذر في السنة إذا كان يرتفع بعدها.
ومن ذلك يظهر : أن دعوى ظهور الأخبار في اليأس ـ كما في المدارك حيث قال : « وإنما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء. ولو رجا البرء لم يجب عليه الاستنابة إجماعاً ، قاله في التذكرة والمنتهى. تمسكاً بمقتضى الأصل ، السالم من معارضة الأخبار المتقدمة ، إذ المتبادر منها تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المانع .. » ـ أو في اليأس والرجاء ـ كما عن الحدائق ، كما تقدم ـ ليس كما ينبغي. لقصور الأخبار عن التعرض لهذه الجهة ، لأنها
__________________
(١) كما في صحيح الحلبي وخبر علي بن أبي حمزة.