فان فقد بعض الشرائط بعد ذلك ـ كما إذا تلف ماله ـ وجب عليه الحج ولو متسكعاً. وان اعتقد كونه مستطيعاً مالاً وأن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ، ففي إجزائه عن حجة الإسلام وعدمه وجهان ، من فقد الشرط واقعاً. ومن أن القدر المسلم من عدم [١] إجزاء حج غير المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة [٢]. وإن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال وكان في الواقع كافياً وترك الحج ، فالظاهر الاستقرار عليه. وان اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف ، فالظاهر كفايته [٣]. وإن اعتقد المانع ـ من
______________________________________________________
فيه العود ، فيكون قولاً خامساً. وما ذكره المصنف (ره) من التحديد بذي الحجة خارج عن الأقوال المذكورة. وسيأتي منه ( قده ) التعرض للأقوال في المسألة الإحدى والثمانين ، ولم يذكر فيها ما ذكره هنا ، ولا حكاه عن أحد قولاً ولا احتمالاً. وكيف كان فتحقيق هذه الأقوال يأتي في المسألة المذكورة إن شاء الله.
[١] هذا إنما يصلح وجهاً للاجزاء لو كان دليل يدل على عموم الأجزاء ، فإنه حينئذ يقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقن. أما إذا كان مقتضى عموم الأدلة عدم الاجزاء ـ للوجه المذكور أولا ـ فيتعين القول بعدم الاجزاء.
[٢] كما تقدم ذلك في المسألة الخامسة والعشرين. وتقدم فيها ذكر خلاف المحقق القمي ( قده ) ، لشبهة العذر الموجب لرفع الاستطاعة. وتقدم الجواب عنها : بأن العذر الرافع للاستطاعة يختص بالعذر الواقعي ، ولا يشمل العذر الخطئي.
[٣] لتحقق الاستطاعة في حقه. والحرج أو الضرر وإن كان مانعاً