من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إياه ، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها ، ولا بين أن يكون البذل واجباً عليه ـ بنذر ، أو يمين ، أو نحوهما ـ أو لا ، ولا بين كون الباذل
______________________________________________________
ومثله في الاشكال : الاستدلال بالآية الشريفة ، لصدق الاستطاعة مع البذل. إذ فيه : ما عرفت ، من أن الاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة وإن كانت صادقة ، لكن بعد ورود الأدلة على تقييدها بملك الزاد والراحلة ـ كما في مصحح الحلبي (١) ، ومصحح هشام بن الحكم (٢) ، وغيرهما ـ لا مجال للتمسك بإطلاقهما. ولا ينافي ذلك ما ورد في تفسيرها : بأن يكون عنده مال ، أو أن يجد ما يحج به (٣) ، أو أن يقدر على ما يحج به (٤) ، وذلك كله صادق مع عدم الملك. لأن الجمع العرفي في أمثال المقام ـ مما ورد في مقام الشرح والتحديد ـ يقتضي التقييد ، فلا تتحقق بمجرد حصول واحد منها ، بل لا بد من حصول جميعها. وليس هو من قبيل القضايا الشرطية التي يتعدد فيها الشرط ويتحد فيها الجزاء ، التي يكون الجمع بينها بالحمل على سببية كل واحد من الشروط. فاذا كان الجمع العرفي بين نصوص التفسير والتحديد هو التقييد ، تكون الاستطاعة مختصة بصورة ما إذا كان الزاد والراحلة مملوكين ، فلا ينطبق على المقام ، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثلاثين. فالعمدة ـ إذا ـ في الحكم المذكور : الإجماع ، والخبران الأولان.
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣. وفي الرواية : « أن يكون له ما يحج به ».
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
(٤) نقل بالمعنى لما رواه في الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣ ، ٩.
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٠ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F418_mostamsak-alorvatelvosqa-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
